1370 - ( 2 ) - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ : ( مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ). أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ ، وَزِيَادَةِ : ( ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ). وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ : ( ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ ). وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 161 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي من الْتقط لقطَة فليشهد عَلَيْهَا ذَا عدل · ص 153 الحَدِيث الثَّانِي عَن عِيَاض بن حمَار رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من الْتقط لقطَة فليشهد عَلَيْهَا ذَا عدل ، أَو ذَوي (عدل) . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمْ وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَزِيَادَة : ثمَّ لَا يكتم وَلَا (يُغَيِّب) فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَهُوَ أَحَق بهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يُؤتيه من يَشَاء . وَزَاد الْبَيْهَقِيّ بعد قَوْله ثمَّ لَا يكتم : وليعرِّفه . وَأخرجه أَحْمد فِي مُسْنده بِلَفْظ : فليشهد ذَوي عدلٍ ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ؛ فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَلَا يكتم ، وَهُوَ أَحَق بهَا ، وَإِن لم يجِئ صاحبُها فَإِنَّهُ مَال الله يؤتيه من يَشَاء . وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَلم يسق مَتنه . وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْكَبِير من طرق إِلَى عِيَاض ، فِي بَعْضهَا ذكر الْإِشْهَاد ، وَفِي بَعْضهَا شَاهِدين ذَوي عدل من غير شكّ . قال ابْن حبَان فِي صَحِيحه : (أضمر) فِي الْخَبَر : إِن لم يجِئ صَاحبهَا ، (وَإِلَّا) فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء . قلت : هَذَا لَا شكّ فِيهِ ، وَقد صرح بِهِ الطَّبَرَانِيّ فِي بعض رواياته فِي أكبر معاجمه فَقَالَ : إِن لم تَجِد صَاحبهَا فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء . فَائِدَة : حمَار هَذَا هُوَ عَلَى لفظ الْحمار (الْمَعْرُوف) وَضَبطه ، ووالده ابْن أبي حمَار ، وَقيل : ابْن عرْفجَة ، وعياض صَحَابِيّ مجاشعي بَصرِي ، كَانَ صديقا لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِيما ، وَله غير هَذَا الحَدِيث ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة عِيَاض بن حمَار غَيره ، وَفِي أَفْرَاد الصَّحَابَة أَيْضا حمَار لقب الَّذِي كَانَ يُهْدي لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العكة من السّمن وَالْعَسَل (ويضحكه) . فَائِدَة ثَانِيَة : رَوَى مَالك بن عُمير عَن أَبِيه نَحوا من هَذَا الحَدِيث ، وَلَفظه : أنَّهُ سَأَلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَن اللّقطَة ؛ فَقَالَ : عرِّفها ؛ فَإِن وجدت من يعرفهَا فادفعها إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فاستمتع بهَا ، وَأشْهد بهَا عَلَيْك ، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فادفعها إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله - تَعَالَى - يؤتيه من يَشَاء . رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي معرفَة الصَّحَابَة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 636 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 637