title: 'حديث: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً | سنن أبي داود (2196)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-3/h/91967' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-3/h/91967' content_type: 'hadith' hadith_id: 91967 book_id: 3 book_slug: 'b-3'

حديث: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً | سنن أبي داود (2196)

طرف الحديث: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً

نص الحديث

2199 2196 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلَى . كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ : أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ .

المصدر: سنن أبي داود (2196)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

الشروح — عون المعبود شرح سنن أبي داود

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُ…

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس 5763 - [ د ] حديث : أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن رجلا كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ الحديث . د في الطلاق (10: 5) عن محمد بن عبد الملك بن مروان، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس به. (ز) رواه سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، وقد مضى1 - (…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-3/h/91967

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة