753 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاتل في الحرب ، من يقتله من العدو ، هل يستحق بذلك سلبه أم لا ؟ . 5647 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة ، حتى قططت الدرع ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلقيت عمر بن الخطاب ، فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله - عز وجل . ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه . فقمت ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثانية ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة ، فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه يا رسول الله ، فقال أبو بكر الصديق : لا ، ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطاه إياه ، فقال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . فقال قائل : في هذا الحديث ، دليل على استحقاق القاتل سلب من قتله من العدو ، كان الإمام قال قبل ذلك : من قتل قتيلا فله سلبه . أو لم يكن قاله ؛ لأن في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه . فهذا يدل على قتل متقدم لذلك القول . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه يجوز أن يكون ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول كان تقدم منه قبل ذلك : من قتل قتيلا فله سلبه . فقال : ما قال في هذا الحديث ليعلم من القاتلون ، فيدفع إليهم أسلاب قتلاهم . فنظرنا في ذلك : هل روي فيه شيء يدل عليه أم لا ؟ فوجدنا . 5648 - ما قد حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا : أخبرنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : لما كان يوم حنين ، جاءت هوازن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل والغنم والنساء والصبيان ، فانهزم المسلمون يومئذ ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا معشر المهاجرين ، أنا عبد الله ورسوله ، يا معشر الأنصار ، أنا عبد الله ورسوله . فهزم الله المشركين من غير أن يطعن برمح ، أو يضرب بسيفه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : من قتل مشركا فله سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين ، فأخذ أسلابهم ، قال أبو قتادة : يا رسول الله ، إني ضربت رجلا على حبل العاتق ، فأجهضت عنه ، وعليه درع له ، فانظر من أخذ الدرع ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، أنا أخذتها فأعطنيها ، وأرضه منها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه ، أو سكت ، فقام عمر ، فقال : لا والله ، لا يفيئه الله - عز وجل - على أسد من أسده ، ثم يعطيكها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق عمر . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ، ما قد دل على تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله سلبه . لأن هذا القول إنما كان عند انهزام الناس وتفرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعند حاجته إلى رجوعهم إليه ، فقال ذلك تحريضا لهم على قتل المشركين ، وعلى رجوعهم إليه . وفي حديث أبي قتادة : من قتل قتيلا له علية بينة ، فله سلبه . بعد أن رجعوا إليه ، فدل ذلك أن قوله الثاني الذي في حديث أبي قتادة إنما كان لقوله الأول الذي في حديث أنس بن مالك . وفي ذلك ما قد دل أن من قتل قتيلا في الحرب لا يستحق سلبه إذا لم يكن كان الإمام قال قبل ذلك : من قتل قتيلا ، فله سلبه . كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأصحابه في ذلك ، لا كما يقوله من خالفهما فيه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .
أصل
شرح مشكل الآثارص 263 الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ أَخْذِ السَّلَبِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ · ص 765 بَابُ أَخْذِ السَّلَبِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ( ح 369 ) أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ بن الْبَغْدَادِيُّ ، أنا طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَاصِ بْنُ سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَحْفُوظُ ؛ قَتْلُ الْعَاصِ ، قَالَ : وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتيفَةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ بِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْقَبْضِ ، فَرَجَعْتُ به وَبِي مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي ، وَأَخْذِ سَلَبِي ، فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يُعْطَى السَّلَبَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرُ هَذَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا يُعْطَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ ، وَرَأَتِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَنْسُوخًا ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ في يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَامَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا له عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ . ( ح 370 ) أنا أَبُو عَلِيِّ حمزة بنُ أَبِي الْفَتْحِ الطَّبَرِيُّ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حنين ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَت لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالسَّيْفِ ، فَاشتددتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُه مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عُاتقِهِ ، وأَقْبَلَ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، وَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فقُلْتُ : أَمْرُ اللَّهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ : فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَقَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَقَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَارْضِهِ مِنْ حَقِّهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : لَاهَا اللَّهِ ؛ إِذن لَا يعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ . فَأَعْطَانِي فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فابْتَعْتُ به مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَال تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ ، اتَّفَقَتْ أَئِمَّةُ الصِّحَاحِ عَلَى إِخْرَاجِهِ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ أَخْذِ السَّلَبِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ · ص 765 بَابُ أَخْذِ السَّلَبِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ( ح 369 ) أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ بن الْبَغْدَادِيُّ ، أنا طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَاصِ بْنُ سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَحْفُوظُ ؛ قَتْلُ الْعَاصِ ، قَالَ : وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتيفَةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ بِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْقَبْضِ ، فَرَجَعْتُ به وَبِي مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي ، وَأَخْذِ سَلَبِي ، فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يُعْطَى السَّلَبَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرُ هَذَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا يُعْطَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ ، وَرَأَتِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَنْسُوخًا ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ في يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَامَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا له عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ . ( ح 370 ) أنا أَبُو عَلِيِّ حمزة بنُ أَبِي الْفَتْحِ الطَّبَرِيُّ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حنين ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَت لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالسَّيْفِ ، فَاشتددتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُه مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عُاتقِهِ ، وأَقْبَلَ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، وَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فقُلْتُ : أَمْرُ اللَّهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ : فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَقَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَقَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَارْضِهِ مِنْ حَقِّهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : لَاهَا اللَّهِ ؛ إِذن لَا يعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ . فَأَعْطَانِي فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فابْتَعْتُ به مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَال تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ ، اتَّفَقَتْ أَئِمَّةُ الصِّحَاحِ عَلَى إِخْرَاجِهِ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابٌ فِي مَنْعِ الْإِمَامِ دَفْعَ السَّلَبِ إِلَى الْقَاتِلِ · ص 775 بَابٌ فِي مَنْعِ الْإِمَامِ دَفْعَ السَّلَبِ إِلَى الْقَاتِلِ ( ح 374 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِيسَى الْمَدَينِيُّ ، أنا الْحُسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْقَرَ ، عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ ، وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ ، فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يَفْرِي بِالْمُسْلِمِينَ ، وَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ ، وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ ، وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعَثَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَيْهِ فَأَخَذَ السَّلَبَ ، قَالَ عَوْفٌ : فَأَتَيْتَهُ فَقُلْتُ : يَا خَالِدُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ . فقُلْتُ : لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . قَالَ عَوْفٌ : فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : رُدَّ علَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ ، قَالَ عَوْفٌ : قُلْتُ : دُونَكَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أُفِ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَغَضِبَ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ ، لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمَرَائِي ؛ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَفْرِي مَعْنَاهُ : شِدَّةُ النِّكَايَةِ فِيهِمْ ، يُقَالُ : يَفْرِي الْفَرَي ، إِذَا كَانَ يُبَالِغُ فِي الْأَمْرِ ، وَقَوْلُهُ : لَأُعَرِّفَنَّكَهَا ؛ أَيْ : لَأُجَازِيَنَّكَ بِهَا حَتَّى تَعْرِفَ صَنِيعَكَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِقْهُهُ أَنَّ السَّلَبَ مَا كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّهُ لِلْقَاتِلِ لَا يُخَمَّسُ ، إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ خَالِدًا برُدُّهُ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِكْثَارِهِ إِيَّاهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَدُّهُ إِلَى خَالِدٍ بَعْدَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ بِإِعْطَائِهِ الْقَاتِلَ نَوْعًا مِنَ التكِبرِ عَلَى عَوْفٍ وَرَدْعًا لَهُ وَزَجْرًا ، لِئَلَّا يَتَجَرَّأَ النَّاسُ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَلَا يَتَسَرَّعُونَ إِلَى الْوَقِيعَةِ فِيهِمْ ، وَكَانَ خَالِدٌ مُجْتَهِدًا فِي صَنِيعِهِ ذَلِكَ إِذْ كَانَ قَدِ اسْتَكْثَرَ السَّلَبَ ، فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجْتِهَادَهُ لِمَا رَأَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بَعْدَ أَنْ كان خَطَّأَهُ فِي رَأْيِهِ الْأَوَّلِ ، فَالْأَمْرُ الْخَاصُّ مَغْمُورٌ بِالْعَامِّ ، وَالْيَسِيرُ مِنَ الضَّرَرِ مُحْتَمَلٌ لِلْكَثِيرِ مِنَ النَّفْعِ وَالصَّلَاحِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَوَّضَ الْمَدَدِيَّ مِنَ الْخُمْسِ الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَيُرْضِي خَالِدًا بِالنُّصْحِ لَهُ وَيسْلمِ الْحُكْمِ لَهُ فِي السَّلَبِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَسْخَ الشَّيْءِ قَبْلَ الْفِعْلِ جَائِزٌ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِرَدِّ السَّلَبِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِإِمْسَاكِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ نَسْخٌ لِحُكْمِهِ الْأَوَّلِ .