طرف الحديث: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا 2927 2922 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ .
المصدر: سنن أبي داود (2922)
بَابٌ : فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ وَرِّثَ امْرَأ…
ومن مسند الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر - ويقال: ابن كعب بن أبي بكر، واسمه عبيد بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة - الكلابي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4973 - [ د ت س ق ] حديث : كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها . د في الفرائض (18) عن أحمد بن صالح، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر يقول: الدية للعاقلة، حتى قال له الضحاك فذكره. …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-3/h/93062
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة