2550 - ( 16 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إبِلًا فِي مَوْضِعٍ سَمَّاهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِك ). أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَسَمَّى الْمَوْضِعَ بُوَانَةَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ كَرْدَم ، فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ( ابْنَةِ كردم ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إبِلِي فَقَالَ : إنْ كَانَ عَلَى وَثَنٍ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا ) - الْحَدِيثُ - وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهْ عَنْ ( مَيْمُونَةَ بِنْتِ كردم الثَّقَفِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ رَدِيفَةُ كَرْدَمَ ، فَقَالَ : إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ : هَلْ فِيهَا وَثَنٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَوْفِ بِنَذْرِك ). ( تَنْبِيهٌ ) بُوَانَةُ ، بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ : مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ : أَسْفَلَ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمَ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 331 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر أَن رجلا نذر أَن ينْحَر إبِلا فِي مَوضِع سَمَّاهُ · ص 518 الحَدِيث التَّاسِع عشر أَن رجلا نذر أَن ينْحَر إبِلا فِي مَوضِع - سَمَّاهُ - فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل فِيهِ وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة يعبد ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ، كل رِجَاله أَئِمَّة ، مجمع عَلَى عدالتهم من رِوَايَة ثَابت بن الضَّحَّاك ، قَالَ : نذر رجل عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن ينْحَر [ إبِلا ببوانة ، فَأَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : إِنِّي نذرت أَن أنحر إبِلا ] ببوانة . فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل كَانَ فِيهَا وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة يعبد ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَهَل فِيهَا عيد من أعيادهم ؟ قَالُوا : لَا . فَقَالَ رَسُول الله : أوف بِنَذْرِك ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة الله وَلَا فِيمَا لَا يملكهُ ابْن آدم . وَرَوَاهُ أَحْمد بِسَنَدِهِ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن ابْنة كردم ، عَن أَبِيهَا : أَنه سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : إِنِّي نذرت أَن أنحر ثَلَاثَة من إبلي . فَقَالَ : إِن كَانَ عَلَى جمع من جمع الْجَاهِلِيَّة ، أَو عَلَى عيد من أعياد الْجَاهِلِيَّة ، أَو عَلَى وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة فَلَا ، وَإِن كَانَ عَلَى [ غير ] ذَلِك فَاقْض نذرك . قَالَ : يَا رَسُول الله ، إِن عَلَى أم هَذِه الْجَارِيَة مشيًا ، أفأمشي ، عَنْهَا ؟ قَالَ : نعم . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس : أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي نذرت أَن أنحر ببوانة ؟ فَقَالَ : فِي نَفسك شَيْء من أَمر الْجَاهِلِيَّة ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك . وَرَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة مَيْمُونَة بنت كردم الثقفية : أَن أَبَاهَا لَقِي النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وهى رديفة كردم ، فَقَالَ : إِنِّي نذرت أَن أنحر ببوانة . فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل فِيهَا وثن ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك وإسنادهما حسن . وَفِي رِوَايَة لأبي نعيم تعْيين المنحور خلاف مَا وَقع فِي مُسْند أَحْمد ، وَهَذَا لَفظه : إِنِّي نذرت أَن أذبح عددا من الْغنم . قَالَ : لَا أعلم إِلَّا [ خمسين ] شَاة عَلَى رَأس بوانة . . . الحَدِيث . تَنْبِيهَات : أَحدهَا : ذكر ابْن دحْيَة فِي كتاب الْآيَات الْبَينَات هَذَا الحَدِيث من طَرِيق أَحْمد ، وَفِيه زِيَادَة أنكرها ، فعقب ذَلِك بِأَن قَالَ : هَذَا حَدِيث بَاطِل بِيَقِين ؛ إِذْ لم يَنْقُلهُ أحد من ثِقَات الْمُسلمين . وَهَذَا الْإِطْلَاق لَيْسَ بجيد مِنْهُ . ثَانِيهَا : بُوانة - بِضَم أَوله وبالنون عَلَى بِنَاء فعالة - : مَوضِع بَين الشَّام وَبَين ديار بني عَامر . كَذَا ضَبطه أَبُو عبيد الْبكْرِيّ فِي مُعْجَمه ، وَكَذَا الْحَازِمِي ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كتاب الْمُخْتَلف والمؤتلف فِي أَسمَاء الْأَمَاكِن : بوان بِضَم الْبَاء . وَكَذَا النَّوَوِيّ فِي مُخْتَصر المبهمات قَالَ : بوانة ، أَولهَا بَاء مُوَحدَة مَضْمُومَة ، وَألف ثمَّ نون ثمَّ هَاء . وَحَكَى ابْن الْأَثِير فِي نهايته ، ثمَّ الْمُنْذِرِيّ فتح الْبَاء أَيْضا . قَالَ الْجَوْهَرِي فِي صحاحه : وَيُقَال : بوان . بِلَا هَاء ، قَالَ ابْن الْأَثِير ، ثمَّ الْمُنْذِرِيّ : وبوانة هضبة من وَرَاء يَنْبع قَرْيَة من سَاحل الْبَحْر ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ : بوانة أَسْفَل مَكَّة أَسْفَل يَلَمْلَم . ثَالِثهَا : هَذَا الرجل هُوَ كردم بن سُفْيَان ، كَمَا سلف عَن رِوَايَة ابْن ماجه ، وَقد نبه عَلَيْهِ الْخَطِيب فِي مبهماته أَيْضا . رَابِعهَا - وَهُوَ مُهِمّ - : وَهُوَ أَن صَاحب الْمُهَذّب ذكر فِي هَذَا الْموضع من كِتَابه حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة قَالَت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي نذرت أَن أذبح مَكَان كَذَا وَكَذَا - مَكَان يذبح فِيهِ أهل الْجَاهِلِيَّة - قَالَ : لصنم ؟ قَالَت : لَا . قَالَ : لوثن ؟ قَالَت : لَا . قَالَ : أوف بِنَذْرِك فَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب : هَذَا الحَدِيث غَرِيب ، وَلَكِن مَعْنَاهُ مَشْهُور من رِوَايَة ثَابت بن الضَّحَّاك . ثمَّ سَاق الحَدِيث السالف ، وَهَذَا من أغرب مَا اتّفق لَهُ ؛ فَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب هَذَا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه حَدِيث ثَابت فِي كل النّسخ ، و الْأَطْرَاف للمزي وَغَيرهمَا من كتب الْأَحْكَام ؛ فَتنبه لذَلِك .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 16 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند ثابت بن الضحاك الأنصاري · ص 121 2065 - [ د ] حديث : نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة ...... الحديث . د في الأيمان والنذور (27: 2) عن داود بن رشيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عنه به.