الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن عسب الْفَحْل ، وَرُوِيَ أَنه نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل . وَهَذِه رِوَايَة الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر ، هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر ، وَكَذَا د ، ت ، ن ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن كسب الْفَحْل وَقَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَعلي بن الحكم ثِقَة مَأْمُون من أعز الْبَصْرَة حَدِيثا ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي الشَّافِعِي فِي السّنَن المأثورة الَّتِي رَوَاهَا الطَّحَاوِيّ عَن الْمُزنِيّ عَنهُ من حَدِيث سعيد بن سَالم القداح عَن شبيب بن عبد الله البَجلِيّ ، عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله بِدُونِ لَفْظَة ثمن، ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا من كَلَام أنس ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْن لَهِيعَة ، عَن يزِيد بن أبي حبيب ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أنس مَرْفُوعا ، وَيزِيد لم يسمع من الزُّهْرِيّ إِنَّمَا كتب إِلَيْهِ . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث أنس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن يَبِيع الرجل فحلة فرسه . قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد : وَالْمرَاد : ضرابه . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، عَن إِسْمَاعِيل ، نَا عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَيْضا ، وَعَزاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد بِهَذَا اللَّفْظ إِلَى البُخَارِيّ ، وَمرَاده أصل الحَدِيث ، وَهِي مَوْجُودَة فِي نسخ أبي دَاوُد ، وَرَوَاهُ بهَا أَيْضا الدَّارمِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَمَا سَيَأْتِي . وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر وَأبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع ضراب الْجمل ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] التيس وَفِي رِوَايَة للخطيب فِي تلخيصه إِن من خِصَال السُّحت عسب الْفَحْل وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله بِلَفْظ النَّسَائِيّ إِلَّا أَنه قَالَ : الْفَحْل بدل التيس ، ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : لم يروه عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة غير ابْن فُضَيْل ، وأخشى أَنه أَرَادَ أَبَا سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث حجاج ، عَن عَطاء ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه نهَى عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] الْفَحْل ، وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده من حَدِيث ابْن فُضَيْل ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن عسب الْفَحْل ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس بِزِيَادَة : فَرخص لَهُم فِي الْكَرَامَة، ثمَّ قَالَ : حسن غَرِيب . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة أبي سعيد بِلَفْظ رِوَايَة البُخَارِيّ ، وَكَذَا ابْن السكن فِي صحاحه ، وَقَالَ ابْن الْقطَّان : يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ : صَحِيح ؛ فَإِن رِجَاله كلهم ثِقَات . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من حَدِيث عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي مَرْفُوعا نهَى عَن عسب كل ذِي فَحل وَضَعفه وَهُوَ فِي مُسْند أَحْمد من رِوَايَة ابْنه كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَة فِي حَدِيث النَّهْي عَن كل ذِي نَاب ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب وَابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : نهَى عَن [ عسب ] الْفَحْل وَفِي غريبي الْهَرَوِيّ فِي الحَدِيث نهَى عَن شبر الْفَحْل يَعْنِي أَخذ الْكرَى عَلَى ضرابه ، أوردهُ صَاحب الْخُلَاصَة من الْحَنَفِيَّة بِهَذَا اللَّفْظ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابٌ فِي عَسْبِ الْفَحْلِ 3429 3427 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل……سنن أبي داود · رقم 3427
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن عسب الْفَحْل · ص 490 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ · ص 244 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعلي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 188 علي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري، عن نافع، عن ابن عمر 8233 - [ خ د ت س ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . (خ) في الإجارة (21) عن مسدد، عن عبد الوارث، وإسماعيل ابن علية، كلاهما عنه به. د في البيوع (42) عن مسدد، عن إسماعيل - وحده - به. ت في ه (البيوع 4: 1) عن أحمد بن منيع وأبي عمار الحسين بن حريث المروزي، كلاهما عن إسماعيل به، وقال: حسن صحيح. س في ه (البيوع 92: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن علية به. و [ 189 ] - (92: 2) عن حميد بن مسعدة، عن عبد الوارث به.