( بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ ) 1212 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( قَدْ أُبِّرَتْ ). وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا ، وَبِهِ نَأْخُذُ . ( تَنْبِيهٌ ) : وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ ( قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ ). وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ ، وَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ الْمُخْتَصَرِ فَوَهِمَ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصَّوَابِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ · ص 65 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ · ص 299 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 209 8330 - [ خ م د س ق ] حديث : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (خ) في البيوع (90) وفي الشروط (2) عن عبد الله بن يوسف - م في البيوع (15: 1) عن يحيى بن يحيى - د في ه (البيوع 44: 2) عن القعنبي - (ك) س من الشروط (في الكبرى) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم - ق في التجارات (31: 1) عن هشام بن عمار - خمستهم عنه به. (ز) روى ابن عمر، عن عمر، وسيأتي. ذكر أبو القاسم في أول حديث القعنبي: من باع عبدا [ و ] له مال . ووهم في ذلك، إنما ذلك عن ابن عمر، عن عمر، كما سيأتي في موضعه - (ح 10558) - إن شاء الله تعالى. (ك) ولم يذكر حديث النسائي.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 210 8334 - [ خ م د س ] حديث : أن عائشة - أم المؤمنين - أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وفي حديث يحيى بن يحيى، عن ابن عمر، عن عائشة (ح 16273) : أنها أرادت . (خ) في البيوع (73: 2، وأيضا في المكاتب 2: 2) عن عبد الله بن يوسف - وفي الفرائض (19: 2) عن إسماعيل - و (22: 1) قتيبة - فرقهما - م في العتق (3: 1) عن يحيى بن يحيى - أربعتهم عنه به. د في الفرائض (12: 1) س في البيوع (76: 3) جميعا عن قتيبة به
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافنافع أبو عبد الله مولى ابن عمر عن ابن عمر عن عمر · ص 69 10558 - [ د س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - ومن باع نخلا قد أبرت ...... الحديث . د في البيوع (44: 2) عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصة العبد، وعن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل. ذكره د عقيب حديث سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (ح 6819) عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا، ومن باع نخلا. ذكره أبو القاسم في مسند ابن عمر، في ترجمة مالك، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 8330) - ولم يذكره هنا وذلك وهم منه. س في الشروط (في الكبرى) وفي العتق (الكبرى 13: 10) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - بالحديث جميعه. و (العتق، الكبرى 13: 6، والشروط، في الكبرى) عن قتيبة بن سعيد، عن ليث بن سعد - و (العتق، الكبرى 13: 7، والشروط، في الكبرى) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر - و (العتق، الكبرى 13: 8، والشروط، في الكبرى) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب - ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر قضى في العبد ...... فذكروه موقوفا - ولم يذكروا قصة النخل. وحديث شعبة، عن أيوب في مسند ابن عمر، في ترجمة عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 7753) . وفيه اختلاف مذكور في مسند ابن عمر، في ترجمة سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 7674) . قال س في حديث هلال بن العلاء: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب.