1124 - ( 2 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ . وَعَنْ جَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ). ثُمَّ قَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ : ( لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ) - الْحَدِيثَ - وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ · ص 6 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ثمن الْكَلْب · ص 442 الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب . هَذَا الحَدِيث صَحِيح مَرْوِيّ من طرق : (إِحْدَاهَا) من رِوَايَة أبي مَسْعُود عقبه بن عَمْرو البدري رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب ، وَمهر الْبَغي ، وحلوان الكاهن أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا . ثَانِيهَا : من رِوَايَة جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب ، والسنور ، رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن ثمن السنور ، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد، ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنكر . (ثَالِثهَا : من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : لَا يحل ثمن الْكَلْب ، وَلَا حلوان الكاهن ، وَلَا مهر الْبَغي ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب والسنور وَكسب الْحجام من السُّحت واستدركه الْحَاكِم بِلَفْظ) : لَا يحل ثمن الْكَلْب وَلَا مهر الزَّانِيَة، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، قَالَ : وَله شَاهد عَن ابْن (عَمْرو ) قَالَ : نهي عَن مهر الْبَغي ، وَثمن الْكَلْب ، وحلوان الكاهن ذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ . قلت : وَرُوِيَ أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث عِكْرِمَة عَنهُ مَرْفُوعا : ثمن الْكَلْب خَبِيث وَهُوَ أَخبث مِنْهُ قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث رُوَاته كلهم ثِقَات إِن سلم من يُوسُف بن خَالِد السَّمْتِي ، فَإِنَّهُ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَقد خرجته لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ ، وَقد اسْتعْمل مثله الشَّيْخَانِ فِي غير مَوضِع يطول بشرحه الْكتاب . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : يُوسُف هَذَا غَيره أوثق مِنْهُ . قلت : بل هُوَ كَذَّاب زنديق ، كَمَا قَالَ ابْن معِين .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ · ص 426 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعلي بن رباح اللخمي المصري عن أبي هريرة · ص 285 علي بن رباح اللخمي المصري، عن أبي هريرة 14260 - [ د س ] حديث : لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي . (د) في البيوع (65: 4) عن أحمد بن صالح - س في الصيد (والذبائح 15: 2) عن يونس بن عبد الأعلى - كلاهما عن ابن وهب، عن معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح حدثه، أنه سمع أبا هريرة ...... فذكره.