الحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ثمن الْكَلْب
الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب . هَذَا الحَدِيث صَحِيح مَرْوِيّ من طرق : (إِحْدَاهَا) من رِوَايَة أبي مَسْعُود عقبه بن عَمْرو البدري رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب ، وَمهر الْبَغي ، وحلوان الكاهن أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا . ثَانِيهَا : من رِوَايَة جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب ، والسنور ، رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن ثمن السنور ، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد، ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنكر .
(ثَالِثهَا : من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : لَا يحل ثمن الْكَلْب ، وَلَا حلوان الكاهن ، وَلَا مهر الْبَغي ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب والسنور وَكسب الْحجام من السُّحت واستدركه الْحَاكِم بِلَفْظ) : لَا يحل ثمن الْكَلْب وَلَا مهر الزَّانِيَة، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، قَالَ : وَله شَاهد عَن ابْن (عَمْرو ) قَالَ : نهي عَن مهر الْبَغي ، وَثمن الْكَلْب ، وحلوان الكاهن ذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ . قلت : وَرُوِيَ أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث عِكْرِمَة عَنهُ مَرْفُوعا : ثمن الْكَلْب خَبِيث وَهُوَ أَخبث مِنْهُ قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث رُوَاته كلهم ثِقَات إِن سلم من يُوسُف بن خَالِد السَّمْتِي ، فَإِنَّهُ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَقد خرجته لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ ، وَقد اسْتعْمل مثله الشَّيْخَانِ فِي غير مَوضِع يطول بشرحه الْكتاب . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : يُوسُف هَذَا غَيره أوثق مِنْهُ .
قلت : بل هُوَ كَذَّاب زنديق ، كَمَا قَالَ ابْن معِين .