الحَدِيث التَّاسِع عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا حضر الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من طرق : أَحدهَا من طَرِيق ابْن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : ( إِذا) وضع عشَاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء ، وَلَا (يعجل) حَتَّى يفرغ مِنْهُ . وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يفرغ مِنْهُ وَإنَّهُ (ليسمع) قِرَاءَة الإِمَام . ثَانِيهَا : من طَرِيق أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا قرب الْعشَاء وَحَضَرت الصَّلَاة فابدءوا بِهِ قبل أَن تصلوا صَلَاة الْمغرب (وَلَا تعجلوا عَن عشائكم وَفِي لفظ : إِذا حضرت الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء وَلابْن حبَان : بعد عشائكم ، وَإِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وأحدكم صَائِم فليبدأ بالعشاء قبل صَلَاة الْمغرب وَلَا تعجلوا عَن عشائكم . ثَالِثهَا : من طَرِيق عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - بِمثل حَدِيث أنس ، وللبخاري فِي بعض طرقه إِذا وضع الْعشَاء . وَأما حَدِيث جَابر الْمَرْفُوع : لَا تُؤخر الصَّلَاة لطعام وَلَا لغيره . فَهُوَ حَدِيث فِي سنَن أبي دَاوُد ، وَإِسْنَاده ضَعِيف بِسَبَب مُحَمَّد بن مَيْمُون المفلج الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده ، فَإِن البُخَارِيّ قَالَ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ : كُوفِي (ليّن) وَقَالَ ابْن حبَان : مُنكر الحَدِيث جدًّا لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا وَافق الثِّقَات بالأشياء المستقيمة ، فَكيف إِذا انْفَرد (بأوابد) ! . وَأما ابْن معِين فوثقه و(أما) أَبُو حَاتِم وَالدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَا : لَا بَأْس بِهِ . وَفِيه أَيْضا مُعلى بن مَنْصُور ، وَقد وُثِّق وَأخرج (لَهُ) فِي الصَّحِيح ؛ إِلَّا أَن أَحْمد قَالَ عَنهُ : كَانَ يحدث بِمَا وَافق الرَّأْي ، وَكَانَ كل يَوْم يُخطئ فِي حديثين وَثَلَاثَة .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ3758 3755 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : نَا مُعَلَّى يَعْنِي : ابْنَ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ……سنن أبي داود · رقم 3755
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا حضر الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء · ص 431 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيُّ · ص 327 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافجعفر بن محمد بن علي الهاشمي الصادق عن أبيه محمد بن علي عن جابر · ص 277 2611 - حديث لا تؤخر الصلاة [ لا ] لطعام ولا لغيره . د في الأطعمة (10: 2) عن محمد بن حاتم بن بزيع، عن معلى بن منصور، عن محمد بن ميمون عنه به.