تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4439 4426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ ، قَالَ : أَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ ، ……سنن أبي داود · رقم 4426
٣ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ · ص 464 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ · ص 480 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر · ص 322 2831 - [ د س ] حديث : إن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد. ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم. د في الحدود (24: 20) عن قتيبة بن سعيد وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب، عنه به. و (24: 21) عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، عن أبي عاصم، عنه عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. (ك) س في الرجم (في الكبرى) عن قتيبة به. وقال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وعن محمد بن بشار، عن أبي عاصم به - موقوفا وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ. (ك) حديث س في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم.