1945 - ( 48 ) - حَدِيثُ : أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ . بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ : ( وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ ، فَبَرَّأَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ ، ثُمَّ مَاتَتْ الْقَاتِلَةُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعُصْبَةِ ). الشَّافِعِيُّ وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عُصْبَتِهَا ). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِيهِ : ( وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ ). نَحْوَهُ . وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالَدٌ ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِيهِ مَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ ( : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَغُرَّةٍ فِي الْحَمْلِ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 59 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس بعد الْخمسين أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا فقتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى · ص 470 الحَدِيث الْخَامِس بعد الْخمسين عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - : أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا ، فقتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا زوج وَولد ، فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المقتولة عَلَى عَاقِلَة القاتلة ، وبرأ الزَّوْج وَالْولد ، ثمَّ مَاتَت القاتلة فَجعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثهَا لبنيها وَالْعقل عَلَى الْعصبَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن يَحْيَى بن حسان ، أبنا اللَّيْث بن سعد ، عَن ابْن شهَاب ، عَن ابْن الْمسيب ، عَن أبي هُرَيْرَة : أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي جَنِين امْرَأَة من بني لحيان سقط مَيتا بغرة عبد أَو أمة ، ثمَّ إِن الْمَرْأَة الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بالغرة توفيت ، فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن مِيرَاثهَا لابنتها وَزوجهَا ، وَالْعقل عَلَى عصبتها . وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ كَذَلِك فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد : ثمَّ إِن الْمَرْأَة الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بالغرة توفيت فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِأَن مِيرَاثهَا لبنيها ، وَأَن الْعقل عَلَى عصبتها . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من حَدِيث مجَالد ، عَن الشّعبِي ، عَن جَابر بن عبد الله : أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل قتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى ، وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا زوج وَولد ، قَالَ : فَجعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - دِيَة المقتولة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا ، قَالَ : فَقَالَت عَاقِلَة المقتولة : مِيرَاثهَا لنا . قَالَ : فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَا مِيرَاثهَا لزَوجهَا وَوَلدهَا مجَالد ضعَّفوه ، وَقَالَ يَحْيَى بن معِين مرّة : صَالح . وَوَقع فِي أصل الرَّوْضَة تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث ، وَهَذَا لَفظه : وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح أَنه - عليه السلام - قَضَى بدية المقتولة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا انْتَهَى . وَقد عرفت مَا فِيهِ ، وَفِي الطَّبَرَانِي الْكَبِير - و معرفَة الصَّحَابَة لأبي نُعَيْم - والسياق لَهُ - من حَدِيث الْمنْهَال بن خَليفَة ، عَن سَلمَة بن تَمام ، عَن أبي الْمليح الْهُذلِيّ ، عَن أَبِيه قَالَ : كَانَ فِينَا رجل يُقَال لَهُ : حمل بن مَالك ، لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهمَا هذلية وَالْأُخْرَى عامرية ، فَضربت الهذلية بطن العامرية بعمود ... الحَدِيث . وَفِيه فَقَالَ عمرَان بن عُوَيْمِر أَخُو الضاربة أندي من لَا أكل ... إِلَى آخِره ، وَفِيه : دَعْنِي من رجز الْأَعْرَاب ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَو أمة ، أَو خَمْسمائة ، أَو فرس ، أَو عشرُون ومائة شَاة . فَقَالَ : يَا نَبِي الله ! إِن لَهَا ابْنَيْنِ هما سادة الْحَي وهما أَحَق أَن يعقلوا عَن أمّهم قَالَ : أَنْت أَحَق أَن تعقل عَن أختك من وَلَدهَا . قَالَ : مَالِي شَيْء أَعقل فِيهِ . فَقَالَ : يَا حمل بن مَالك - وَهُوَ يَوْمئِذٍ عَلَى صدقَات هُذَيْل ، وَهُوَ زوج الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِين الْمَقْتُول - اقبض من تَحت يدك من صدقَات هُذَيْل عشْرين ومائة شَاة ، فَفعل .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس بعد الْخمسين أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا فقتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى · ص 470 الحَدِيث الْخَامِس بعد الْخمسين عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - : أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا ، فقتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا زوج وَولد ، فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المقتولة عَلَى عَاقِلَة القاتلة ، وبرأ الزَّوْج وَالْولد ، ثمَّ مَاتَت القاتلة فَجعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثهَا لبنيها وَالْعقل عَلَى الْعصبَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن يَحْيَى بن حسان ، أبنا اللَّيْث بن سعد ، عَن ابْن شهَاب ، عَن ابْن الْمسيب ، عَن أبي هُرَيْرَة : أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي جَنِين امْرَأَة من بني لحيان سقط مَيتا بغرة عبد أَو أمة ، ثمَّ إِن الْمَرْأَة الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بالغرة توفيت ، فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن مِيرَاثهَا لابنتها وَزوجهَا ، وَالْعقل عَلَى عصبتها . وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ كَذَلِك فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد : ثمَّ إِن الْمَرْأَة الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بالغرة توفيت فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِأَن مِيرَاثهَا لبنيها ، وَأَن الْعقل عَلَى عصبتها . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من حَدِيث مجَالد ، عَن الشّعبِي ، عَن جَابر بن عبد الله : أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل قتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى ، وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا زوج وَولد ، قَالَ : فَجعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - دِيَة المقتولة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا ، قَالَ : فَقَالَت عَاقِلَة المقتولة : مِيرَاثهَا لنا . قَالَ : فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَا مِيرَاثهَا لزَوجهَا وَوَلدهَا مجَالد ضعَّفوه ، وَقَالَ يَحْيَى بن معِين مرّة : صَالح . وَوَقع فِي أصل الرَّوْضَة تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث ، وَهَذَا لَفظه : وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح أَنه - عليه السلام - قَضَى بدية المقتولة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا انْتَهَى . وَقد عرفت مَا فِيهِ ، وَفِي الطَّبَرَانِي الْكَبِير - و معرفَة الصَّحَابَة لأبي نُعَيْم - والسياق لَهُ - من حَدِيث الْمنْهَال بن خَليفَة ، عَن سَلمَة بن تَمام ، عَن أبي الْمليح الْهُذلِيّ ، عَن أَبِيه قَالَ : كَانَ فِينَا رجل يُقَال لَهُ : حمل بن مَالك ، لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهمَا هذلية وَالْأُخْرَى عامرية ، فَضربت الهذلية بطن العامرية بعمود ... الحَدِيث . وَفِيه فَقَالَ عمرَان بن عُوَيْمِر أَخُو الضاربة أندي من لَا أكل ... إِلَى آخِره ، وَفِيه : دَعْنِي من رجز الْأَعْرَاب ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَو أمة ، أَو خَمْسمائة ، أَو فرس ، أَو عشرُون ومائة شَاة . فَقَالَ : يَا نَبِي الله ! إِن لَهَا ابْنَيْنِ هما سادة الْحَي وهما أَحَق أَن يعقلوا عَن أمّهم قَالَ : أَنْت أَحَق أَن تعقل عَن أختك من وَلَدهَا . قَالَ : مَالِي شَيْء أَعقل فِيهِ . فَقَالَ : يَا حمل بن مَالك - وَهُوَ يَوْمئِذٍ عَلَى صدقَات هُذَيْل ، وَهُوَ زوج الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِين الْمَقْتُول - اقبض من تَحت يدك من صدقَات هُذَيْل عشْرين ومائة شَاة ، فَفعل .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي الفقيه عن جابر · ص 206 2347 - [ د ق ] حديث : أن أمراتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ...... الحديث . د في الديات (21: 8) عن عثمان، عن يونس بن محمد، عن عبد الواحد بن زياد، عن المجالد عنه به. ق في ه (الديات 15: 2) عن محمد بن يحيى، عن المعلي بن أسد، عن عبد الواحد ببعضه.