طرف الحديث: اللَّهُمَّ مَنْ فَهِمَهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْهَا
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ 587 587 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ ، حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا ، وَقَالَ : مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ، أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنْ يَفْهَمَهُمَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً فَلَمْ يَفْهَمْهَا ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ فَهِمَهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْهَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (587)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/114713
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة