طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ
1528 351 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا ، وَلِفُلَانٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1528)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/115914
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة