طرف الحديث: إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
1712 535 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1712)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/116114
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة