طرف الحديث: سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى
1729 552 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَكِنْ يُنْكِحُهَا الْإِمَامُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1729)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/116131
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة