1641 - ( 12 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ). سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ ، عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهَذَا مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إلَى الْحَسَنِ وَاسْتَغْرَبَهُ ، مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَهُوَ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ . أَمَّا عَلَيَّ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ ، الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ ، وَفِي لَفْظِ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ . وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ : وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْنَ أَمَةً أَبَدًا . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَيْضًا مُفْرَدًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ · ص 352 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر نهَى أَن تُنكح الْأمة عَلَى الْحرَّة · ص 616 الحَدِيث الْعَاشِر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى أَن تُنكح الْأمة عَلَى الْحرَّة . قال الرَّافِعِيّ : وَيروَى عَن عَلي وَجَابِر مَوْقُوفا . هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طريقيه ، أما الْمَرْفُوع فَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور ، ثَنَا إِسْمَاعِيل ابْن علية ، حَدثنِي من سمع الْحسن يَقُول : نهَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث يزِيد بن سِنَان ، ثَنَا معَاذ بن هِشَام ، حَدثنِي أبي ، عَن (عَامر الْأَحول) عَن الْحسن بِهِ . قال الْبَيْهَقِيّ بعد أَن أخرجه من طريقيه هَذَا مُرْسل ، قَالَ : إِنَّه فِي مَعْنَى الْكتاب ؛ أَي : قَوْله : (وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا) . الْآيَة وَمَعَهُ قَول جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم . وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي علله كَمَا تقدم ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَمْرو بن عبيد ، وَهُوَ غَرِيب من حَدِيث عَامر الْأَحول ، وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه : حَدِيث الْحسن هَذَا مُرْسل ومنقطع . وَأما الْمَوْقُوف فأثر عَلي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الْمنْهَال بن عَمْرو عَن زر بن حُبَيْش عَنهُ إِذا تزوجت الْحرَّة عَلَى الْأمة قسم لَهَا يَوْمَيْنِ وللأمة يَوْمًا ، إِن الْأمة لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تزوج عَلَى الْحرَّة . وَأثر جَابر ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من حَدِيث الْحجَّاج ؛ ثَنَا لَيْث ، حَدثنِي أَبُو الزبير عَنهُ ، قَالَ : لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة ، وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة ، وَمن وجد صدَاق حرَّة فَلَا ينكحن أمة أبدا ثمَّ قَالَ : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح . وَرَوَى الشَّافِعِي ، عَن مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس سئلا عَن رجل كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَة حرَّة ، فَأَرَادَ أَن ينْكح عَلَيْهَا أمة (فكرها) لَهُ أَن يجمع بَينهمَا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر نهَى أَن تُنكح الْأمة عَلَى الْحرَّة · ص 616 الحَدِيث الْعَاشِر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى أَن تُنكح الْأمة عَلَى الْحرَّة . قال الرَّافِعِيّ : وَيروَى عَن عَلي وَجَابِر مَوْقُوفا . هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طريقيه ، أما الْمَرْفُوع فَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور ، ثَنَا إِسْمَاعِيل ابْن علية ، حَدثنِي من سمع الْحسن يَقُول : نهَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث يزِيد بن سِنَان ، ثَنَا معَاذ بن هِشَام ، حَدثنِي أبي ، عَن (عَامر الْأَحول) عَن الْحسن بِهِ . قال الْبَيْهَقِيّ بعد أَن أخرجه من طريقيه هَذَا مُرْسل ، قَالَ : إِنَّه فِي مَعْنَى الْكتاب ؛ أَي : قَوْله : (وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا) . الْآيَة وَمَعَهُ قَول جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم . وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي علله كَمَا تقدم ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَمْرو بن عبيد ، وَهُوَ غَرِيب من حَدِيث عَامر الْأَحول ، وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه : حَدِيث الْحسن هَذَا مُرْسل ومنقطع . وَأما الْمَوْقُوف فأثر عَلي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الْمنْهَال بن عَمْرو عَن زر بن حُبَيْش عَنهُ إِذا تزوجت الْحرَّة عَلَى الْأمة قسم لَهَا يَوْمَيْنِ وللأمة يَوْمًا ، إِن الْأمة لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تزوج عَلَى الْحرَّة . وَأثر جَابر ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من حَدِيث الْحجَّاج ؛ ثَنَا لَيْث ، حَدثنِي أَبُو الزبير عَنهُ ، قَالَ : لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة ، وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة ، وَمن وجد صدَاق حرَّة فَلَا ينكحن أمة أبدا ثمَّ قَالَ : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح . وَرَوَى الشَّافِعِي ، عَن مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس سئلا عَن رجل كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَة حرَّة ، فَأَرَادَ أَن ينْكح عَلَيْهَا أمة (فكرها) لَهُ أَن يجمع بَينهمَا .