طرف الحديث: يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ . 2550 1373 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : « يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » . قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : « إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2550)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117017
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة