طرف الحديث: لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
3018 1841 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ ، قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : « لِمَا يَخْتَلِفُ فِيهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3018)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117512
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة