طرف الحديث: لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
3019 1842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ ، يَقُولُ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ ، نَا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3019)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117513
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة