طرف الحديث: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ
3160 1983 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ « فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : « إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3160)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/117665
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة