طرف الحديث: أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي
3809 2632 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا مِمَّنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَأْخُذُوا مِنْ صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3809)
قَوْلُهُ : وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَلَّا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، فَكَانَ لَا يَضْرِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَف…
الْأَثر السَّابِع : أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد : أَن لَا يَأْخُذُوا الْجِزْيَة من النِّسَاء وَالصبيان . هَذَا الْأَثر سلف وَاضحا فِي الحَدِيث السَّادِس .
932 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الثوري ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي؟ قال أبي : ومنهم من يقول : عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر . قلتُ لأَبي : فأيهما الصحيح ؟ قال : الثوري حافظ ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/118408
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة