وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْأَخِيرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا ، 4419 فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيَّ حَدَّثَنَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ . متن مخفي
أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُتْمهَا لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَهُوَ فِي حُكْم مَنْ لَمْ يَحْرِمْ بِهَا
- 01محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيفي هذا السند:عن⚠ المرسلالوفاة189هـ
- 02شعيب بن سليمان الكيسانيفي هذا السند:عنالوفاة204هـ
- 03سليمان بن شعيب الكيسانيفي هذا السند:حدثناالوفاة273هـ
- 04الوفاة321هـ
أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 461) برقم: (4419)
- شرح مشكل الآثار
وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْأَخِيرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا ، 4419 فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيَّ حَدَّثَنَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ . وَلَمَّا كَانَ إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْعُمْرَةِ غَيْرَ مَحْمُودٍ عِنْدَ جَمِيعِهِمُ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ عَائِشَةَ بِمَا لَا حَمْدَ فِيهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا بِتَرْكِهَا الطَّوَافَ لَهَا لَيَالِيَ قَدِمُوا ، إِمَّا بِتَوَجُّهِهَا إِلَى عَرَفَةَ مُرِيدَةً لِلْحَجِّ ، كَمَا تَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : إِنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ فِي حَجَّةٍ أَوْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَةَ وَلَمْ يَطُفْ لِعُمْرَتِهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ رَافِضٌ لِعُمْرَتِهِ وَعَلَيْهِ لِرَفْضِهَا دَمٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا . <متن_مخفي ربط="31044491" نص="أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُتْمهَا لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَهُوَ فِي حُكْم مَنْ لَمْ ي