4420
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج هل هو طواف واحد أو طوافان
4420 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَطَائِفَةٌ تَقُولُ : لَا يَكُونُ رَافِضًا لَهَا حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ رَافِضًا لَهَا ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ لِرَفْضِهَا دَمٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلَهُ الْآخَرَ.متن مخفي
إِنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ فِي حُجَّةٍ أَوْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ وَحُجَّةٍ فَتُوَجِّهُ إِلَى عَرَفَة وَلَمْ يَطُفْ لِعُمْرَتِهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ رَافِضٌ لِعُمْرَتِهِ وَعَلَيْهِ لِرَفْضِهَا دَم وَعُمْرَة مَكَانهَا
معلق ، مرسل· رواه أبو حنيفة النعمانله شواهد