طرف الحديث: أَنْ يَمُوتَ الْمُسْلِمُ ، فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ
5321 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ يَمُوتَ الْمُسْلِمُ ، فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ ، وَلَا يَحْضُرُ غَيْرُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ ، فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَتُهُ بِمَا غَلَبَا عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَذَلِكَ ، وَيَحْلِفَانِ : إِنَّهُمَا صَادِقَانِ ، فَإِنْ عُثِرَ بِلَطْخٍ وُجِدَ ، أَوْ لَبْسٍ ، أَوْ تَشْبِيهٍ ، حَلَفَ الِاثْنَانِ لِلْأَقْرَبِينَ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَاسْتَحَقَّا ، وَأَبْطَلَا أَيْمَانَ الشَّاهِدَيْنِ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ مُجَاهِدٍ كَمَا ذَكَرْنَاهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5321)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295167
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة