كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ
قَرَأَهَا : أَنْ يَغُلَّ بِرَفْعِ الْيَاءِ ، وَحَمْزَةُ كَمِثْلٍ وَنَافِعٌ كَمِثْلٍ
كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ
قَرَأَهَا : أَنْ يَغُلَّ بِرَفْعِ الْيَاءِ ، وَحَمْزَةُ كَمِثْلٍ وَنَافِعٌ كَمِثْلٍ
أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 253) برقم: (6616)
6616 كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَرَأَهَا : أَنْ يَغُلَّ بِرَفْعِ الْيَاءِ ، وَحَمْزَةُ كَمِثْلٍ وَنَافِعٌ كَمِثْلٍ . وَحَكَى لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْقُرْآنِ جَمِيعًا ، كَذَلِكَ زَادَ فِيمَنْ قَرَأَ يَغُلَّ ، فَقَالَ : وَكَذَلِكَ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَشَيْبَةُ ، وَالْكِسَائِيُّ ثُمَّ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ بِالْقِرَاءَةِ الْأُولَى فَقَرَأَ : يَغُلَّ لِمَا قَدْ رُوِيَ فِيهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ : كَيْفَ لَا يُغَلُّ وَقَدْ يُقْتَلُ ؟ وَلِأَنَّ الْعَرَبَ أَيْضًا تَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَتَى مَا لَا يَكُونُ إِتْيَانُهُ : مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ، وَإِذ