حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
296764
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين الفقهاء المختلفين في الرطب هل هو من الفاكهة

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الرُّطَبِ هَلْ هُوَ مِنَ الْفَاكِهَةِ ، أَمْ لَيْسَ هُوَ مِنْهَا ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَكَانَ تَفَرَّدَ فِيمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : لَيْسَ الرُّطَبُ مِنَ الْفَاكِهَةِ . وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَزَادَ أَنْ قَالَ : لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّخْلَ وَالرُّمَّانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ ثِمَارِهَا لَيْسَ مِنَ الْفَاكِهَةِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَسُلَيْمَانُ جَمِيعًا فِي رِوَايَتِهِمَا : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : هُوَ مِنَ الْفَاكِهَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ . وَقَالَ سُلَيْمَانُ فِي رِوَايَتِهِ : لَيْسَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي تَلَاهَا مَا يَجِبُ بِهِ أَنْ يَكُونَ الرُّطَبُ خَارِجًا مِنَ الْفَاكِهَةِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى التَّوْكِيدِ لَهُ : أَنَّهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ بِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْفَاكِهَةِ ، وَبِإِعَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الِانْفِرَادِ مَا لَا يَجِبُ خُرُوجُهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ لَيْسَ عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ الْمَلَائِكَةِ وَلَكِنْ عَلَى تَوْكِيدِ أَمْرِهِمَا بِأَنْ ذَكَرَهُمَا فِي جُمْلَةِ الْمَلَائِكَةِ ، ثُمَّ أَفْرَدَهُمَا بِالذِّكْرِ بِمَا ذَكَرَهُمَا بِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ سِوَاهُمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لِلتَّوْكِيدِ ، وَلِمَكَانِهِمْ مِنَ النُّبُوَّةِ لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الرُّطَبِ مِنَ الْفَاكِهَةِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ دَخَلَ فِي الْفَاكِهَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ تَوْكِيدُ أَمْرِهِ أَنَّهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ . وَكَانَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ عَلَى الْمُحْتَجِّينَ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ : أَنَّ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ مِنْهَا قَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ فِيهَا بِمَا ذَكَرُوا ، وَلَمْ تَقُمِ الْحُجَّةُ فِي الرُّطَبِ أَنَّهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَالْحُجَّةُ مَطْلُوبَةٌ فِي ذَلِكَ إِلَى الْآنِ . فَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّطَبَ لَيْسَ مِنَ الْفَاكِهَةِ .
التخريج

أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 369)

تحليل الحديث
حديث متَّصِل
متَّصِل
سورة الرحمن — آية 68
موقع حَـدِيث