. 2385 - ( 19 ) - حَدِيثُ : ( لَا تَذْبَحُوا إلَّا الثَّنِيَّةَ إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ ). مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : ( لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً )وَكَأَنَّ الْمُصَنَّفَ سَاقَهُ بِالْمَعْنَى ، فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نَقْلًا عَنْ الْعُلَمَاءِ : الْمُسِنَّةُ الثَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الْمُسِنَّةُ الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، وَقِيلَ : الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ . ( تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ ، وَتَقْدِيرُهُ الْمُسْتَحَبُّ أَلَّا يَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 258 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ لَا تذبحوا إِلَّا الثَّنية إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فاذبحوا الْجذع من الضَّأْن · ص 305 الحَدِيث الْعشْرُونَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا تذبحوا إِلَّا الثَّنية إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فاذبحوا الْجذع من الضَّأْن . هَذَا الحَدِيث أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِلَّا أَن لَفظه : لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن ، وَهَكَذَا رَوَاهُ د س ق فِي سُنَنهمْ : لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة وَلم أجد فِي شَيْء من طرق الحَدِيث الثَّنية كَمَا ذكره المُصَنّف ، نعم هِيَ هِيَ . قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم نقلا عَن الْعلمَاء : المسنة هِيَ الثَّنية من كل شَيْء من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فَمَا فَوْقهَا . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : والمسنة من الْبَقر مَا لَهَا ثَلَاث وَدخلت فِي الرَّابِعَة . وَقيل : هِيَ الَّتِي كَمَا دخلت فِي الثَّالِثَة . ثمَّ اعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث ظَاهِرَة مُشكل ؛ فَإِن مُقْتَضَاهُ الْجَذعَة من الضَّأْن لَا تُجزئ إِلَّا إِذا عجز عَن المسنة ، وَلكنه مِمَّا يجب تَأْوِيله ؛ لِأَن الْأمة مجتمعة عَلَى خلاف ظَاهره ؛ فَإِنَّهُم كلهم جوزوا جذع الضَّأْن إِلَّا مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر وَالزهْرِيّ أَنه لَا يُجزئ سَوَاء قدر عَلَى مُسِنَّة أم لَا ، فَيحمل هَذَا الحَدِيث عَلَى الْأَفْضَل والأكمل ، وَيكون تَقْدِيره يسْتَحبّ لكم أَن لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة فَإِن عجزتم فجذعة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ · ص 391 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافزهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي عن أبي الزبير عن جابر · ص 298 زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي، عن أبي الزبير، عن جابر 2715 - حديث: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . م في الضحايا (2: 1) عن أحمد بن عبد الله بن يونس - د في ه (الضحايا 5: 1) ، عن أحمد بن أبي شعيب الحراني - س في ه (الضحايا 13: 1) عن سليمان بن سيف الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين - وأبي جعفر النفيلي - ق في ه (الأضاحي 7: 4) عن هارون بن حيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله - خمستهم عنه به.