840 - ( 3 ) - حَدِيثُ مُعَاذٍ : ( أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زَكَاةَ الْعَسَلِ ، وَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ ). أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّ طَاوُسًا كَانَ عَارِفًا بِقَضَايَا مُعَاذٍ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ . أَمَّا عَلِيٌّ : فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ : فَلَمْ أَرَهُ مَوْقُوفًا عَنْهُ ، وَسَيَأْتِي ، وَمَرْفُوعًا عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ( أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْعَسَلِ ) . التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَسَلِ : فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ ). وَقَالَ : فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ صَدَقَةُ السَّمِينُ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ ، وَقَدْ خُولِفَ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَهُ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ : هُوَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُرْسَلٌ ، وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِحَدِيثٍ كَادَ أَنْ يَهْلَكَ ، حَدَّثَ عَنْ عَارِمٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : ( أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ كَذَلِكَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَغَيْرُهُ ، قَالَ : لَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، فَدَخَلَهُ هَذَا الْوَهْمُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ ، أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَاهُ لَهُ ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ إلَى سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ : إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : يروى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُسْنَدًا ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا ، قُلْتُ : فَهَذِهِ عِلَّتُهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ ، وَلَكِنْ تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحَدُ الثِّقَاتِ ، وَتَابَعَهُمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ كَمَا مَضَى ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِيهِ عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قُلْتُ : هُوَ الْمُتَعِيُّ قَالَ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي نَحْلٌ ، قَالَ : أَدِّ الْعُشُورَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا ، فَحَمَى لِي جَبَلَهَا ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَقُومُ بِهَذَا حُجَّةٌ ، قَالَ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى قَوْمِهِ وَقَالَ لَهُمْ : ( أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ ). وَأَتَى بِهِ عُمَرُ ، فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ، ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ : الْحَدِيثُ أَنَّ فِي الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ ، وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى : أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صَدَقَةً . ( * * * ) حَدِيثُ : وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ ، وَهُوَ الْقُرْطُمُ . لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ · ص 324 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْيمن · ص 426 الحَدِيث السَّادِس عَن معَاذ بن جبل رضي الله عَنهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعًا . هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ عَن معَاذ من وُجُوه أَحدهَا : من رِوَايَة أبي وَائِل عَنهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلَفظ أبي دَاوُد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ من الْبَقر من (كل) ثَلَاثِينَ تبيعًا (أَو تبيعة) ، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة ، وَمن كل حالم - يَعْنِي محتلم - دِينَارا أَو عدله من (المعافر - ثِيَاب) تكون بِالْيمن - وَلَفظ أَحْمد نَحوه ، وَلَفظ النَّسَائِيّ : أَمرنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حِين بَعَثَنِي إِلَى الْيمن أَن لَا آخذ من الْبَقر شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ (فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عجل تَابع جَذَعَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ) فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بقرة مُسِنَّة وَهَذِه الطَّرِيقَة مُنْقَطِعَة فَإِن أَبَا وَائِل إِنَّمَا أَخذه عَن مَسْرُوق عَن معَاذ كَمَا ستعلمه بعد . الْوَجْه الثَّانِي : من رِوَايَة شَقِيق ، عَن مَسْرُوق وَالْأَعْمَش ، عَن إِبْرَاهِيم - وَهُوَ النَّخعِيّ - كِلَاهُمَا عَنهُ ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ والدارمي وَلَفظ النَّسَائِيّ : بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة ثنية ، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعًا ، وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله معافر وَلَفظ الدَّارمِيّ : من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة ، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعًا أَو تبيعة قَالَ صَاحب الإِمَام : وَهَذِه الطَّرِيقَة - يَعْنِي طَريقَة إِبْرَاهِيم عَن - معَاذ لَا شكّ فِي انقطاعها . الْوَجْه الثَّالِث : من رِوَايَة طَاوس عَنهُ رَوَاهُ مَالك وَلَفظه أَن معَاذًا أَخذ من ثَلَاثِينَ بقرة تبيعًا ، وَمن أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة ، وَأَتَى بِمَا دون ذَلِك فأبى أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا وَقَالَ : لم أسمع من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - [ فِيهِ ] شَيْئا حَتَّى أَلْقَاهُ [ فأسأله ] فَتوفي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قبل أَن يقدم معَاذ بن جبل ، قَالَ ابْن عبد الْبر : حَدِيث طَاوس عِنْدهم عَن معَاذ غير مُتَّصِل وَيَقُولُونَ أَن طاوسًا لم يسمع من معَاذ شَيْئا وَقد رَوَاهُ قوم عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس عَن معَاذ ، إِلَّا أَن الَّذين أَرْسلُوهُ أثبت من الَّذين أسندوه . وَقَالَ عبد الْحق : هَذَا هُوَ الصَّحِيح أَن معَاذًا قدم بَعْدَمَا توفّي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . (قلت : يُشِير إِلَى رِوَايَة الْبَزَّار أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) قَالَ لَهُ : لَيْسَ فِيهَا شَيْء ، قَالَ عبد الْحق : وَطَاوُس لم يلق معَاذًا . إِلَّا أَن الشَّافِعِي قَالَ : إِنَّه عَالم بِأَمْر معَاذ ، وَإِن كَانَ لم يلقه عَلَى كَثْرَة من لقِيه مِمَّن أدْرك معَاذًا من أهل الْيمن . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : طَاوس وَإِن لم يلق معَاذًا إِلَّا أَنه يماني وسيرة معَاذ بَينهم مَشْهُورَة . الْوَجْه الرَّابِع : من رِوَايَة يَحْيَى بن الحكم أَن معَاذًا قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أصدق أهل الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعًا وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة ... . الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد ، (عَن) مُعَاوِيَة (بن) عَمْرو ، [ عَن عبد الله بن وهب ] ، عَن (حَيْوَة) ، عَن يزِيد بن أبي حبيب ، عَن سَلمَة بن (أُسَامَة) ، عَن يَحْيَى بِهِ . الْوَجْه الْخَامِس : من رِوَايَة مَسْرُوق عَنهُ رَوَاهَا الدَّارمِيّ وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَلَفظ الدَّارمِيّ : بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ من الْبَقر (من كل ثَلَاثِينَ) تبيعًا حوليًا ، وَمن (كل) أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَلَفظ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان : بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ من كل ثَلَاثِينَ بقرة تبيعًا أَو تبيعة ، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة ، وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله معافر وَلَفظ أبي دَاوُد مثله وَقَالَ : من كل حَال - يَعْنِي محتلمًا - دِينَارا أَو عدله (معافر) المعافر ثِيَاب تكون بِالْيمن ، وَلَفظ النَّسَائِيّ أَمرنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حِين بَعَثَنِي إِلَى الْيمن أَن لَا آخذ من الْبَقر شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ ، فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عجل تَابع جذع (أَو جَذَعَة) حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ ، فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ بقرة فَفِيهَا مُسِنَّة . وَلَفظ ابْن مَاجَه بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْيمن ، وَأَمرَنِي أَن آخذ من الْبَقر من كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة ، وَمن كل ثَلَاثِينَ (تبيع) أَو تبيعة وَلَفظ الدَّارَقُطْنِيّ كَلَفْظِ التِّرْمِذِيّ وَفِي لفظ (لَهُ) من كل ثَلَاثِينَ بقرة (تبيع) ، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة ، وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله معافر وَلَفظ الْحَاكِم عَن معَاذ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بَعثه إِلَى الْيمن وَأمره أَن يَأْخُذ من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ بقرة تبيعًا ، وَمن كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة ، وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله معافر وَفِي لفظ للبيهقي وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة (ثنية) ، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعًا أَو تبيعة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن قَالَ : وَرُوِيَ مُرْسلا وَهُوَ أصح . وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : أَن الْمُرْسل أصح . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث (صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام : إِن كَانَ) مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَ الْحَاكِم . وَقَالَ ( أَبُو مُحَمَّد) ابْن حزم فِي الْمُحَلَّى لما ذكر حَدِيث أبي وَائِل وَإِبْرَاهِيم : كِلَاهُمَا عَن مَسْرُوق عَن معَاذ بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْيمن ، وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعًا وَمن كل أَرْبَعِينَ (بقرة) مُسِنَّة - وَقَالَ بَعضهم : ثنية وَذكر أَن مسروقًا لم يلق معَاذًا ، إِن قيل إِن مسروقًا وَإِن كَانَ لم يلق معَاذًا فقد كَانَ بِالْيمن رجلا أَيَّام (كَون) معَاذ هُنَالك وَشَاهد أَحْكَامه فَهَذَا عِنْده عَن معَاذ ينْقل الكافة قُلْنَا : لو أن مسروقًا ذكر أَن الكافة أخْبرته بذلك عَن معَاذ لقامت بِهِ الْحجَّة بذلك ، فمسروق هُوَ الثِّقَة الإِمَام غير الْمُتَّهم لكنه لم يقل قطّ هَذَا ، وَلَا يحل أَن يُقَول مَسْرُوق مَا لم يقل فيكذب عَلَيْهِ ، وَلَكِن لما أمكن فِي ظَاهر الْأَمر أَن يكون عِنْد مَسْرُوق هَذَا الْخَبَر عَن تَوَاتر (أَو) عَن ثِقَة أَو عَن من لَا تجوز الرِّوَايَة عَنهُ ، لم يجز الْقطع فِي دين (الله) وَلَا عَلَى رَسُوله بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ أكذب الحَدِيث ، وَنحن نقطع أَن هَذَا الْخَبَر لَو كَانَ عِنْد مَسْرُوق عَن ثِقَة لما كتمه ، وَلَو كَانَ صَحِيحا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَا طمسه الله تَعَالَى (المتكفل) بِحِفْظ الذّكر الْمنزل عَلَى نبيه عَلَيْهِ السَّلَام المتم لدينِهِ هَذَا الطمس ، حَتَّى لَا يَأْتِي إِلَّا من طَرِيق واهية هَذَا لَفظه بِحُرُوفِهِ . وَنقل عبد الْحق فِي الْأَحْكَام (عَن أبي عمر ) أَنه قَالَ : مَسْرُوق لم يلق معَاذًا ، وغلطه ابْن الْقطَّان فِي ذَلِك وَقَالَ : لم يقل أَبُو عمر هَذَا قطّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تمهيده : إِن إِسْنَاده مُتَّصِل صَحِيح ثَابت ، وَقَالَ فِي استذكاره : أَن الحَدِيث (عَن مَسْرُوق) عَن معَاذ ثَابت مُتَّصِل ، قَالَ : وَالَّذِي قَالَ أَنه مُنْقَطع هُوَ ابْن حزم ، فَقَالَ (فِي) أول الْمَسْأَلَة : إِنَّه حَدِيث مُنْقَطع وَأَن مسروقًا لم يلق معَاذًا واستدركه فِي آخر الْمَسْأَلَة فَقَالَ : وجدنَا حَدِيث مَسْرُوق إِنَّمَا ذكر فِيهِ فعل معَاذ بِالْيمن فِي زَكَاة الْبَقر ، ومسروق بِلَا شكّ عندنَا أدْرك معَاذًا بسنه وعقله ، [ وَأدْركَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ رجل ] ، وَشَاهد أَحْكَامه يَقِينا ، وَأَفْتَى فِي أَيَّام عُمر وَهُوَ رجل ، وَكَانَ بِالْيمن أَيَّام معَاذ يُشَاهد أَحْكَامه هَذَا مَا لَا شكّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ همداني النّسَب يماني الدَّار ، فصح أَن مسروقًا وَإِن لم يسمعهُ من معَاذ فَإِنَّهُ عِنْده بِنَقْل الكافة من أهل بَلَده كَذَلِك عَن معَاذ فِي أَخذه لذَلِك عَن عهد النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الكافة هَذَا آخر كَلَام ابْن حزم عَلَى مَا نَقله ابْن الْقطَّان عَنهُ قَالَ ابْن الْقطَّان : وَلم أقل بعد أَن مسروقًا سمع من معَاذ وَإِنَّمَا أَقُول إِنَّه يجب عَلَى أصولهم أَن يحكم بحَديثه عَن معَاذ ، بِحكم حَدِيث المتعاصرين الَّذين لم يعلم انْتِفَاء اللِّقَاء بَينهمَا ، فَإِن الحكم فِيهِ أَن يحكم لَهُ بالاتصال عِنْد الْجُمْهُور . وَشرط البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ أَن يعلم اجْتِمَاعهمَا ، (وَلَو) مرّة وَاحِدَة (فهما) - أَعنِي البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ - إِذا لم يعلمَا لِقَاء أَحدهمَا للْآخر لَا يَقُولَانِ فِي حَدِيث أَحدهمَا عَن الآخر مُنْقَطع ؛ إِنَّمَا يَقُولَانِ (لم يثبت) سَماع فلَان من فلَان ، فَإِذن لَيْسَ فِي حَدِيث المتعاصرين إِلَّا رأيان ، أَحدهمَا : أَنه مَحْمُول عَلَى الِاتِّصَال ، وَالْآخر : أَن يُقَال : لم يعلم اتِّصَال مَا بَينهمَا ، وَأما الثَّالِث : وَهُوَ أَنه مُنْقَطع فَلَا . هَذَا آخر كَلَام ابْن الْقطَّان . وَقد أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من هَذَا الْوَجْه كَمَا مَضَى ، وَمن شَرطه الِاتِّصَال . وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ فَقَالَ : (إِن من (رَوَاهُ) عَن أبي وَائِل) ، (عَن مَسْرُوق) ، عَن معَاذ . وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ : صَلَّى مَسْرُوق خلف أبي بكر و(لَقِي) عمر وعليًّا وَسَمَّى جمَاعَة من الصَّحَابَة . وَكَانَت وَفَاة معَاذ سنة ثَمَانِي عشرَة ، فِي طاعون عمواس ، فالسن واللقاء مُحْتَمل لإدراك مَسْرُوق معَاذًا ، وَالِاخْتِلَاف السائر فِيهِ لَا يضرّهُ . تَنْبِيهَات : أَحدهَا : رَوَى معمر ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي وَائِل ، عَن مَسْرُوق ، عَن معَاذ . الحَدِيث ، وَفِيه : وَمن كل حالم أَو حالمة دِينَار . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : معمر إِذا رَوَى عَن غير الزُّهْرِيّ يغلط كثيرا ، يُشِير بذلك إِلَى غلطه فِي زِيَادَة قَوْله : أَو حالمة . ثَانِيهَا : قَالَ عبد الْحق : لَيْسَ فِي (زَكَاة) الْبَقر حَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته . قلت : أَي فِي النصب ، لَا فِي الأَصْل ؛ فَإِن فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي ذَر : مَا من صَاحب إبل وَلَا بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي زَكَاتهَا ... الحَدِيث . وَقَالَ (ابْن حزم) : صَحَّ الْإِجْمَاع الْمُتَيَقن الْمَقْطُوع بِهِ الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ أَن فِي كل خمسين بقرة بقرة ، فَوَجَبَ الْأَخْذ بِهَذَا ، وَمَا دون ذَلِك فمختلف فِيهِ ، وَلَا نَص فِي إِيجَابه . وَاعْتَرضهُ صَاحب الإِمَام بِحَدِيث الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : فِي كل ثَلَاثِينَ (باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة ، وَفِي كل أَرْبَعِينَ) باقورة بقرة . قَالَ : وَهِي مُتَّصِلَة ظَاهرا فَإِذا صحت عَن الزُّهْرِيّ (فَيعْمل) بهَا . قلت : حَتَّى يَصح عَنهُ ، وستعلم مقالات الْحفاظ فِيهِ فِي الدِّيات - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فَإِن الرَّافِعِيّ تعرض لَهُ هُنَاكَ . قلت : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس مثل حَدِيث معَاذ ، لَكِن فِي إِسْنَاده بَقِيَّة عَن المَسْعُودِيّ ، مُدَلّس ومختلط . وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار فِي بَاب صَدَقَة الْمَاشِيَة : لَا خلاف بَين الْعلمَاء أَن السّنة فِي زَكَاة الْبَقر عَلَى مَا (فِي) حَدِيث معَاذ هَذَا ، وَأَنه النّصاب الْمجمع عَلَيْهِ فِيهَا . ثَالِثهَا : الْبَقر اسْم جنس ، يَقع عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى ، واحدتها بقرة وباقورة ، وَهُوَ مُشْتَقّ من بقرت الشَّيْء إِذا شققته ؛ لِأَنَّهَا تشق الأَرْض بالحراثة . وَقد تَكَلَّمت عَلَى لفظ الْعدْل والمعافر فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فَرَاجعه مِنْهُ . رَابِعهَا : قَالَ الرَّافِعِيّ عَن نِهَايَة الإِمَام : إِنَّه ورد فِي الْأَخْبَار الْجذع مَكَان التبيع . قلت : وَقد (سلف) : عجل تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي رِوَايَة ابْن عَبَّاس (السالفة) لما بعث النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - معَاذًا إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعًا أَو تبيعة جذعًا أَو جَذَعَة ، وَمن كل أَرْبَعِينَ (بقرة) بقرة مُسِنَّة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع لم يَأْخُذ زَكَاة الْعَسَل وَقَالَ لم يَأْمُرنِي فِيهِ رَسُول الله · ص 516 الحَدِيث الرَّابِع عَن معَاذ (بن جبل ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَنه [ لم يَأْخُذ ] زَكَاة الْعَسَل ، وَقَالَ : لم يَأْمُرنِي فِيهِ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِشَيْء . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه ، من حَدِيث طَاوس عَن معَاذ أَنه أُتِي بوقص الْبَقر (وَالْعَسَل) ، فَقَالَ معَاذ : كِلَاهُمَا لم يَأْمُرنِي فِيهِ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِشَيْء . قلت : وَهَذَا مُرْسل ؛ طَاوس لم يدْرك معَاذًا كَمَا سلف فِي الحَدِيث السَّادِس من بَاب زَكَاة النعم .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 65 س984 - وسُئِل عن حديث طاؤُوس عن معاذ أنه أتي وهو باليمن بأوقاص البقر والغنم ، فقال : لم يأمرني رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فيها بشيء . فقال : يرويه عَمْرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة . فرواه ابن عُيَينة والحسن بن أبي جعفر عن عَمْرو بن دينار ، عن طاؤُوس ، عن معاذ . وكذلك رواه بن عُيَينة عن إبراهيم بن ميسرة ، واختُلِفَ عن الثوري ؛ فرواه ابن وهب عن الثوري ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاؤُوس ، عن معاذ بن جبل . ورواه وكيع عن الثوري ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاؤُوس - أن معاذا لما أتى اليمن قال : لم أومر فيها بشيء . فأرسله . ومن قال : عن معاذ - فهو أيضا مرسل ؛ لأن طاؤُوسا لم يسمع من معاذ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافطاوس بن كيسان اليماني عن معاذ بن جبل ولم يسمع منه · ص 400 طاوس بن كيسان اليماني، عن معاذ بن جبل - ولم يسمع منه 11314 - [ مد ] حديث : أن معاذ بن جبل أتى باليمن بوقص البقر والعسل، فقال: كلاهما لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء . (ك) د في المراسيل (21: 2) عن أحمد بن عبدة، عن سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس به. ك لم يذكره أبو القاسم.