حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ

( 3 ) - حَدِيثُ مُعَاذٍ : ( أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زَكَاةَ الْعَسَلِ ، وَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ ) . أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّ طَاوُسًا كَانَ عَارِفًا بِقَضَايَا مُعَاذٍ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ .

أَمَّا عَلِيٌّ : فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ : فَلَمْ أَرَهُ مَوْقُوفًا عَنْهُ ، وَسَيَأْتِي ، وَمَرْفُوعًا عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ( أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْعَسَلِ ) . التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَسَلِ : فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ ) .

وَقَالَ : فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ صَدَقَةُ السَّمِينُ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ ، وَقَدْ خُولِفَ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَهُ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ : هُوَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُرْسَلٌ ، وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِحَدِيثٍ كَادَ أَنْ يَهْلَكَ ، حَدَّثَ عَنْ عَارِمٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : ( أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ كَذَلِكَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَغَيْرُهُ ، قَالَ : لَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، فَدَخَلَهُ هَذَا الْوَهْمُ .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ ، أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَاهُ لَهُ ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ إلَى سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ : إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : يروى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُسْنَدًا ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا ، قُلْتُ : فَهَذِهِ عِلَّتُهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ ، وَلَكِنْ تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحَدُ الثِّقَاتِ ، وَتَابَعَهُمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ كَمَا مَضَى ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِيهِ عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قُلْتُ : هُوَ الْمُتَعِيُّ قَالَ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي نَحْلٌ ، قَالَ : أَدِّ الْعُشُورَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا ، فَحَمَى لِي جَبَلَهَا ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .

قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَقُومُ بِهَذَا حُجَّةٌ ، قَالَ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى قَوْمِهِ وَقَالَ لَهُمْ : ( أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ ) . وَأَتَى بِهِ عُمَرُ ، فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ، ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ : الْحَدِيثُ أَنَّ فِي الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ ، وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى : أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صَدَقَةً .

( * * * ) حَدِيثُ : وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ ، وَهُوَ الْقُرْطُمُ . لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا .

ورد في أحاديث20 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى24 حديثًا
موقع حَـدِيث