بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ
حَدِيثُ عُمَرَ : ( فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ ) . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ ، وَالرَّاوِي لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ ، قَالَ : وَأَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ : مَضَتْ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ ، فَذَكَرَ كَلَامَهُ . قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ، أَيْ غَيْرِ عُمَرَ .
ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ : ابْنَ شِهَابٍ . ( فَائِدَةٌ ) : رَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : ( الزَّكَاةُ فِي خَمْسٍ : الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْأَعْنَابِ ، وَالنَّخْلِ ، وَالزَّيْتُونِ ) . وَفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .
قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ . يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ .