طرف الحديث: عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمٍ [وَأَوَّلِ سُوقٍ
166 167 157 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَرَّ [رَسُولُ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا فَقَالَ : عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمٍ [وَأَوَّلِ سُوقٍ] ، أَوْ أَوَّلِ السَّوْمِ ; فَإِنَّ الْأَرْبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ ( 19383 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (166)
19383 - [ د ] حديث : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح . (د) في المراسيل (24: 5) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن معمر بهذا.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-32/h/341155
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة