طرف الحديث: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا
212 213 201 / 2 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا ، وَإِنَّ أَحَقَّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتُهُ [وَأُخْتُهُ] ( 19481 ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : [رُوِيَ شِبْهُهُ مُسْنَدًا] .
المصدر: المراسيل لأبي داود (212)
19481 - [ د ] حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به المحرم من عطاء أو عدة فهو لها، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته. (د) في المراسيل (30: 3) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن محمد بن راشد بهذا. قال أبو داود: روى شبة مسند.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-32/h/341209
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة