الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، وَقَدْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ جِهَتِهَا ; قُلْت : رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . فَحَدِيثُ عَطَاءٍ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةً ، قَالَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَذَكَرَهُ ; وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ; وَقَدْ أَسْنَدَهُ الْوَلِيدُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةً ; فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا وَخَلَّى سَبِيلَهَا انْتَهَى . قَالَ : سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : وَاَللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ ، وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ ، وَلَا يَزْدَادَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بِهِ ، وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزِّيَادَةِ ، أَخْرَجَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ ، وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ ; وَفِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعَةٍ : وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا ; وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاَللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ إذَا دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ هَذَا ، وَسَمَّاهَا حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةَ ، وَزَادَ فِيهِ : وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَتَقَدَّمَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا : جَمِيلَةُ ، وَتَقَدَّمَ اسْمُهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ; زَيْنَبُ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ ; وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ; وَفِي الْبُخَارِيِّ سَمَّاهَا : جَمِيلَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةبَابُ الْخُلْعِ · ص 244 نصب الراية لأحاديث الهدايةبَابُ الْخُلْعِ · ص 244 الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، وَقَدْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ جِهَتِهَا ; قُلْت : رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . فَحَدِيثُ عَطَاءٍ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةً ، قَالَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَذَكَرَهُ ; وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ; وَقَدْ أَسْنَدَهُ الْوَلِيدُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةً ; فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا وَخَلَّى سَبِيلَهَا انْتَهَى . قَالَ : سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : وَاَللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ ، وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ ، وَلَا يَزْدَادَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بِهِ ، وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزِّيَادَةِ ، أَخْرَجَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ ، وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ ; وَفِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعَةٍ : وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا ; وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاَللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ إذَا دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ هَذَا ، وَسَمَّاهَا حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةَ ، وَزَادَ فِيهِ : وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَتَقَدَّمَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا : جَمِيلَةُ ، وَتَقَدَّمَ اسْمُهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ; زَيْنَبُ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ ; وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ; وَفِي الْبُخَارِيِّ سَمَّاهَا : جَمِيلَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
علل الحديثص 107 1290 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلا خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ . قَالَ أَبِي : إِنَّمَا هُوَ : عَطَاءٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُرْسَل مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ الْوَلِيدِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 267 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 270 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء · ص 302 19071 - [ د ] حديث : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته؟، قالت: نعم، وزيادة، فقال: أما الزيادة فلا . (د) في المراسيل (33: 2) عن أبي بكر محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى، عن ابن جريج بهذا.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء · ص 302 19072 - [ د ] حديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المختلعة لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . (د) في المراسيل (33: 4) عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن سفيان، عن ابن جريج بهذا. و (33: 4) عن أحمد بن صالح، عن أبي نعيم، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها . قال أبو داود: قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره ولم يعرفه.