بَاب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْل
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا قَالَ : أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَوْفٌ ) هُوَ الْأَعْرَابِيُّ ، ( وَأَبُو رَجَاءٍ ) هُوَ الْعُطَارِدِيُّ ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ سَمُرَةَ مُطَوَّلًا فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجَنَائِزِ . وَقَوْلُهُ هُنَا : ( عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ ، وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مُنَاسَبَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ .
وَقَوْلُهُ : ( يُثْلَغُ ) بمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ ، وَلَامٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ ؛ أَيْ : يَشُقُّ أَوْ يَخْدِشُ . وَقَوْلُهُ : ( فَيَرْفِضُهُ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا .