حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح الباري شرح صحيح البخاري

بَاب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا 1279 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ ، وَقَالَتْ : نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ . قَوْلُهُ : ( بَابُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا ) قَالَ ابنُ بَطَّالٍ : الْإِحْدَادُ بِالْمُهْمَلَةِ امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الزِّينَةِ كُلِّهَا : مِنْ لِبَاسٍ وَطِيبٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ . وَأَبَاحَ الشَّارِعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، لِمَا يَغْلِبُ مِنْ لَوْعَةِ الْحُزْنِ ، وَيَهْجُمُ مِنْ أَلَمِ الْوَجْدِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ طَالَبَهَا بِالْجِمَاعِ لَمْ يَحِلَّ لَهَا مَنْعُهُ في تِلْكَ الْحَالِ ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى مَبَاحِثِ الْإِحْدَادِ .

وَقَوْلُهُ فِي التَّرْجَمَةِ : عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا . يَعُمُّ كُلَّ مَيِّتٍ غَيْرَ الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا ، وَدَلَالَةُ الْحَدِيثِ لَهُ ظَاهِرَةٌ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِالْمَوْتِ ، لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ عُرْفًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ ، لِأَنَّ الْخَبَرَ دَلَّ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ فِي الثَّلَاثِ ، وَأَقَلُّ مَا يَقْتَضِيهِ إِثْبَاتَ الْمَشْرُوعِيَّةِ . قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ ، وَلِلْمُسْتَمْلِي : الْيَوْمُ الثَّالِثُ .

قَوْلُهُ : ( دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا قَرِيبًا . قَوْلُهُ : ( نُهِينَا ) رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِلَفْظِ : أُمِرْنَا بِأَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ . الْحَدِيثَ ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَوْلُهُ : ( أَنْ نُحِدَّ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَصْمَعِيُّ غَيْرَهُ .

وَحَكَى غَيْرُهُ فَتْحَ أَوَّلِهِ وَضَمَّ ثَانِيهِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ ، يُقَالُ : حَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَأَحَدَّتْ ، بِمَعْنًى . قَوْلُهُ : ( إِلَّا بِزَوْجٍ ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِلَّا لِزَوْجٍ بِاللَّامِ ، وَوَقَعَ فِي الْعِدَدِ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ : إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَالْكُلُّ بِمَعْنَى السَّبَبِيَّةِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث