بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا 2197 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، قِيلَ : وَمَا يَزْهُو ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ . قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ الْأُصُولِ ، وَالَّتِي قَبْلَهَا لِحُكْمِ بَيْعِ الثِّمَارِ . قَوْلُهُ : ( مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ) هُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ .
وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ فِي الْجَامِعِ بِوَاسِطَةٍ ، وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي آخَرِ الْبَابِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : كَتَبْتُ أَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَزْهُوَ ) يُقَالُ : زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ ، وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ : حَتَّى تُزْهِيَ وَهُوَ مِنْ أَزْهَى يُزْهِي إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ . قَوْلُهُ : ( قِيلَ : وَمَا يَزْهُو ) لَمْ يُسَمِّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا الْمَسْئُولَ ، وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَفِيهِ قُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقُلْتُ لِأَنَسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ حُمَيْدٍ لَكِنْ قَالَ : قِيلَ لِأَنَسٍ : مَا تَزْهُو ؟ .