حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح الباري شرح صحيح البخاري

بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ 2247 ، 2248 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ . 2249 ، 2250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهَى عَنْ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ) أَيْ : فِي ثَمَرِ النَّخْلِ .

قَوْلُهُ : ( فَقَالَ ) أَيِ : ابْنُ عُمَرَ ( نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ) أَيْ : نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ ، وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى أَنَّهُ نُهِيَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ غُنْدَرٍ : فَعِنْدَ أَبِي ذَرٍّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ : فَقَالَ : نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ الْحَدِيثَ ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِمَا : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتَصَرَ مُسْلِمٌ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَوْلُهُ : ( وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ ) أَيْ : بِالذَّهَبِ نسيئة ، كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ . قَوْلُهُ : ( نَسَاءً ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ ، أَيْ : تَأْخِيرًا ، تَقُولُ : نَسَأْتُ الدَّيْنَ ، أَيْ : أَخَّرْتُهُ نَسَاءً ، أَيْ : تَأْخِيرًا ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِنْ صَحَّ ، فَمَحْمُولٌ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ ، أَوْ مَا قَرُبَ أَجَلُهُ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْبُسْتَانِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ النَّجْرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُسْلَمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ؛ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ ، فَلَمْ تُطْلِعْ ذَلِكَ الْعَامَ شَيْئًا ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ هَذِهِ السَّنَةَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ : ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ عَلَى مَنْعِ السَّلَمِ فِي بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، وَقَدْ حَمَلَ الْأَكْثَرُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِي تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ . قَالَ : لَا أَبِيعُكَ مِنْ حَائِطٍ مُسَمًّى ، بَلْ أَبِيعُكَ أَوْسُقًا مُسَمَّاةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث