بَاب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ ، أَوْ فَأَضَاعَهُ ، الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ : ابْتَاعَهُ أَوْ أَضَاعَهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ : ابْتَاعَهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ وَإِنَّمَا عَرَضَهُ لِلْبَيْعِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ بَاعَهُ ، فَهُوَ بِمَعْنَى عَرَضَهُ لِلْبَيْعِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .