بَاب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : عَارَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَيْرِ ، وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ ، أَيْ : هَرَبَ . 3069 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ ، رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : عَارَ ) بِمُهْمَلَةٍ وَرَاءٍ ( مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِيرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ ، أَيْ : هَرَبَ ) قَالَ ابْنُ التِّينِ : أَرَادَ أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلَهُ فِي النِّفَارِ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : يُقَالُ : عَارَ الْفَرَسُ وَالْكَلْبُ عِيَارًا أَيْ : أَفْلَتْ وَذَهَبَ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يُقَالُ ذَلِكَ لِلْفَرَسِ إِذَا فَعَلَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَطَّالِ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى طَرِيقِهِ : عَيَّارٌ ، وَمِنْهُ : سَهْمٌ عَايِرٌ إِذَا كَانَ لَا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ أَتَى .