حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح الباري شرح صحيح البخاري

بَاب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

5995 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ " أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ " .

الْحَدِيثُ الثَّانِي قَوْلُهُ : ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ) أَيِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَمَضَى فِي الزَّكَاةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ " فَنَسَبَ أَبَاهُ لِجَدِّ أَبِيهِ وَإِدْخَالُ الزُّهْرِيِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُرْوَةَ رَجُلًا مِمَّا يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ قَلِيلُ التَّدْلِيسِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ

[10/442]

بِإِسْقَاطِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّنَدِ ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ مُخْتَصَرًا وَسَمِعَهُ عَنْهُ مُطَوَّلًا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

قَوْلُهُ : ( جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتَانِ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَائِهِنَّ ، وَسَقَطَتِ الْوَاوُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ مِنْ قَوْلِهِ : " وَمَعَهَا " وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .

قَوْلُهُ : ( فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ) زَادَ مَعْمَرٌ " وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا " .

قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثْتُهُ ) هَكَذَا فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ " جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَمْرَةً ، وَرَفَعَتْ تَمْرَةً إِلَى فمهَا لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَنَشِقَتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا ، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا " الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نَحْوِهِ ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ مُرَادَهَا بِقَوْلِهِا فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ أَخُصُّهَا بِهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فِي أَوَّلِ الْحَالِ سِوَى وَاحِدَةٍ فَأَعْطَتْهَا ثُمَّ وَجَدَتْ ثِنْتَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ .

قَوْلُهُ : ( مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَحْتَانِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ أَوَّلَهُ مِنَ الْوِلَايَةِ ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِمُوَحَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَيْضًا " بِشَيْءٍ " وَقَوَّاهُ عِيَاضٌ وَأَيَّدَهُ بِرِوَايَةِ شُعَيْبٍ بِلَفْظِ " مَنِ ابْتُلِيَ " وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالِابْتِلَاءِ هَلْ هُوَ نَفْسُ وُجُودِهِنَّ أَوِ ابْتُلِيَ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُنَّ ، وَكَذَلِكَ هَلْ هُوَ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْبَنَاتِ ، أَوِ الْمُرَادُ مَنِ اتَّصَفَ مِنْهُنَّ بِالْحَاجَةِ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِهِ .

قَوْلُهُ : ( فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ) هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ : " مِنْ هَذِهِ " أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ " مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ " وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ " مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ عَلَيْهِمَا " ، الَّذِي يَقَعُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ الْإِحْسَانِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي " الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ " وَكَذَا وَقَعَ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَزَادَ " وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ " وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ " فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ " وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ " يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ " زَادَ الطَّبَرِيُّ فِيهِ " وَيُزَوِّجُهُنَّ " وَلَهُ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي " الْأَوْسَطِ " وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَفِي " الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ " وَهَذِهِ الْأَوْصَافُ يَجْمَعُهَا لَفْظُ " الْإِحْسَانِ " الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْإِحْسَانِ هَلْ يَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ أَوْ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ ؟ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي ، فَإِنَّ عَائِشَةَ أَعْطَتِ الْمَرْأَةَ التَّمْرَةَ فَآثَرَتْ بِهَا ابْنَتَيْهَا فَوَصَفَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِحْسَانِ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ عُدَّ مُحْسِنًا ، وَالَّذِي يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُحْسِنًا لَكِنِ الْمُرَادَ مِنَ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ قَدْرٌ زَائِدٌ ، وَشَرْطُ الْإِحْسَانِ أَنْ يُوَافِقَ الشَّرْعَ لَا مَا خَالَفَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ إِنَّمَا يَحْصُلُ لِفَاعِلِهِ إِذَا اسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ اسْتِغْنَاؤُهُنَّ عَنْهُ بِزَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ حَالِهِ ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ يَحْصُلُ لِمَنْ أَحْسَنَ لِوَاحِدَةٍ فَقَطْ ، فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ : أَوِ اثْنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : أَوِ اثْنَتَيْنِ " ، وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ " ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " وَقِيلَ ، " وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " قُلْنَا ، " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِ السَّائِلِينَ ، وَزَادَ

[10/443]

فِي حَدِيثِ جَابِرٍ " فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ وَوَاحِدَةٌ لَقَالَ وَوَاحِدَةٌ " ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " قُلْنَا : وَثِنْتَيْنِ ؟ قَالَ : وَثِنْتَيْنِ . قُلْنَا : وَوَاحِدَةٌ ؟ قَالَ : وَوَاحِدَةٌ " ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ " مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِهَا وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي أَوْسَعَ عَلَيْهِ " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ .

قَوْلُهُ : ( كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ) كَذَا فِي أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ " حِجَابًا " وَهُوَ بِمَعْنَاهُ . وَفِي الْحَدِيثِ تَأْكِيدُ حَقِّ الْبَنَاتِ لِمَا فِيهِنَّ مِنَ الضَّعْفِ غَالِبًا عَنِ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ أَنْفُسِهِنَّ ، بِخِلَافِ الذُّكُورِ لِمَا فِيهِمْ مِنْ قُوَّةِ الْبَدَنِ وَجَزَالَةِ الرَّأْي وَإِمْكَانِ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَفِيهِ جَوَازُ سُؤَالِ الْمُحْتَاجِ ، وَسَخَاءِ عَائِشَةَ لِكَوْنِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَّا تَمْرَةً فَآثَرَتْ بِهَا ، وَأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَمْتَنِعُ التَّصَدُّقُ بِهِ لِحَقَارَتِهِ ، بَلْ يَنْبَغِي لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وَفِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ الْمَعْرُوفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْفَخْرِ وَلَا الْمِنَّةِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ : إِنَّمَا سَمَّاهُ ابْتِلَاءً لِأَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ الْبَنَاتَ ، فَجَاءَ الشَّرْعُ بِزَجْرِهِمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَرَغَّبَ فِي إِبْقَائِهِنَّ وَتَرْكِ قَتْلِهِنَّ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الثَّوَابِ الْمَوْعُودِ بِهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِنَّ . وَقَالَ شَيْخُنَا فِي " شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ " : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الِابْتِلَاءِ هُنَا الِاخْتِبَارَ ، أَيْ مَنِ اخْتُبِرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ لِيُنْظَرَ مَا يَفْعَلُ أَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ أَوْ يُسِيءُ ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِالتَّقْوَى ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَتَّقِي اللَّهَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَضَجَّرَ بِمَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَوْ يُقْصِرُ عَمَّا أُمِرَ بِفِعْلِهِ ، أَوْ لَا يَقْصِدُ بِفِعْلِهِ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ وَتَحْصِيلَ ثَوَابِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث