بَاب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ
بَاب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ 6340 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ؛ يَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي . قَوْلُهُ : ( بَابُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ ) أَيْ : إِذَا دَعَا ( مَا لَمْ يَعْجَلْ ) وَالتَّعْبِيرُ بِالْعَبْدِ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي إِدْرِيسَ ، كَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ) هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ .
قَوْلُهُ : ( مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ) اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . قَوْلُهُ : ( يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ) أَيْ : يُجَابُ دُعَاؤُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ قَوْلُهُ : ( يَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ) فِي رِوَايَةٍ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ : فَيَقُولُ بِزِيَادَةِ فَاءٍ وَاللَّامُ مَنْصُوبَةٌ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْمَعْنَى أَنَّهُ يَسْأَمُ فَيَتْرُكُ الدُّعَاءَ ، فَيَكُونُ كَالْمَانِّ بِدُعَائِهِ ، أَوْ أَنَّهُ أَتَى مِنَ الدُّعَاءِ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِجَابَةَ ، فَيَصِيرُ كَالْمُبْخِلِ لِلرَّبِّ الْكَرِيمِ الَّذِي لَا تُعْجِزُهُ الْإِجَابَةُ ، وَلَا يُنْقِصُهُ الْعَطَاءُ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَالتِّرْمِذِيِّ : لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَمَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ . قِيلَ : وَمَا الِاسْتِعْجَالُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : يَسْتَحْسِرُ - وَهُوَ بِمُهْمَلَاتٍ - : يَنْقَطِعُ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَدَبٌ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ ، وَهُوَ أَنَّهُ يُلَازِمُ الطَّلَبَ ، وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْإِجَابَةِ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الِانْقِيَادِ وَالِاسْتِسْلَامِ وَإِظْهَارِ الِافْتِقَارِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : لَأَنَا أَشَدُّ خَشْيَةً أَنْ أُحْرَمَ الدُّعَاءَ مِنْ أَنْ أُحْرَمَ الْإِجَابَةَ ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ : مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ الْحَدِيثُ ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ ، قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُخْشَى عَلَى مَنْ خَالَفَ ، وَقَالَ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي أَنْ يُحْرَمَ الْإِجَابَةَ ، وَمَا قَامَ مَقَامَهَا مِنَ الِادِّخَارِ وَالتَّكْفِيرِ ، انْتَهَى .
وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الدُّعَاءِ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تُرَدُّ ، وَأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ الْإِجَابَةُ ، وَإِمَّا أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا سَأَلَ ، فَأَشَارَ الدَّاوُدِيُّ إِلَى ذَلِكَ ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِقَوْلِهِ : اعْلَمْ أَنَّ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِ لَا يُرَدُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْأَوْلَى لَهُ تَأْخِيرَ الْإِجَابَةِ ، أَوْ يُعَوَّضُ بِمَا هُوَ أَوْلَى لَهُ ، عَاجِلًا أَوْ آجِلًا ، فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَتْرُكَ الطَّلَبَ مِنْ رَبِّهِ ؛ فَإِنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالدُّعَاءِ ، كَمَا هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّفْوِيضِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ آدَابِ الدُّعَاءِ تَحَرِّي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ ؛ كَالسُّجُودِ ، وَعِنْدَ الْأَذَانِ ، وَمِنْهَا تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ ، وَالصَّلَاةُ ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ ، وَتَقْدِيمُ التَّوْبَةِ ، وَالِاعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ ، وَالْإِخْلَاصُ ، وَافْتِتَاحُهُ بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسُّؤَالُ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ، وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ ذُكِرَتْ فِي هَذَا الْكِتَابِ . وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ مَا مُلَخَّصُهُ : الَّذِي يُتَصَوَّرُ فِي الْإِجَابَةِ وَعَدَمِهَا ، أَرْبَعُ صُوَرٍ : الْأُولَى : عَدَمُ الْعَجَلَةِ وَعَدَمُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ ، الثَّانِيَةُ : وُجُودُهُمَا ، الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ : عَدَمُ أَحَدِهِمَا وَوُجُودُ الْآخَرِ ، فَدَلَّ الْخَبَرُ عَلَى أَنَّ الْإِجَابَةَ تَخْتَصُّ بِالصُّورَةِ الْأُولَى دُونَ ثَلَاثٍ ، قَالَ : وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِهِ - تَعَالَى - : أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ . قُلْتُ : وَقَدْ أُوِّلَ الْحَدِيثُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَبْلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِجَابَةِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ بِعَيْنِهِ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .