باب صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
[38] - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ . قَوْلُهَا : ( وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَفْضَ الْيَدِ - بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ - لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى أَوْجُهٍ أَشْهَرُهَا : أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ ، وَلَا يُقَالُ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ مُبَاحٌ ، يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ ، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ الْمُخْتَارُ ، فَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي الْإِبَاحَةِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ شَيْءٌ أَصْلًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .