حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

باب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

[ 227 ] 490 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى ، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ . ج٤ / ص١٥٤( 44 ) بَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ ، وَالرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ ، الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَنُهِيَ أَنْ يَكِفَّ شَعْرَهُ أَوْ ثِيَابَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحِلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِرَأْسِي فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّ أَعْضَاءَ السُّجُودِ سَبْعَةٌ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلسَّاجِدِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا كُلِّهَا ، وَأَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ جَمِيعًا ، فَأَمَّا الْجَبْهَةُ فَيَجِبُ وَضْعُهَا مَكْشُوفَةً عَلَى الْأَرْضِ وَيَكْفِي بَعْضُهَا ، وَالْأَنْفُ مُسْتَحَبٌّ ، فَلَوْ تَرَكَهُ جَازَ ، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَتَرَكَ الْجَبْهَةَ لَمْ يَجُزْ ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَكْثَرِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ : لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ جَمِيعًا لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . قَالَ الْأَكْثَرُونَ : بَلْ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُمَا فِي حُكْمِ عُضْوٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : ( سَبْعَةٍ ) فَإِنْ جُعِلَا عُضْوَيْنِ صَارَتْ ثَمَانِيَةً ، وَذَكَرَ الْأَنْفَ اسْتِحْبَابًا .

وَأَمَّا الْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ فَهَلْ يَجِبُ السُّجُودُ عَلَيْهِمَا ، فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكِّدًا ، وَالثَّانِي يَجِبُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ، فَلَو أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ . وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ لَمْ يَجِبْ كَشْفُ الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَفِي الْكَفَّيْنِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَحَدُهُمَا يَجِبُ كَشْفُهُمَا ج٤ / ص١٥٥كَالْجَبْهَةِ وَأَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث