باب سُتْرَةِ الْمُصَلِّي
[ 272 ] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ . قَوْلُهَا : ( فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ : لَمْسُ النِّسَاءِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ غَمَزَهَا فَوْقَ حَائِلٍ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ النَّائِمِ ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ . قَوْلُهَا : ( وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ) أَرَادَتْ بِهِ الِاعْتِذَارَ تَقُولُ : لَوْ كَانَ فِيهَا مَصَابِيحُ لَقَبَضْتُ رِجْلِي عِنْدَ إِرَادَتِهِ السُّجُودَ ، وَلَمَا أَحْوَجْتُهُ إِلَى غَمْزِي .