باب تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ
[34] ( 538 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا . حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ - : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي ، فَقَالَ : إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي .
هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا فَوَائِدُ : مِنْهَا : تَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ لِمَصْلَحَتِهَا أَمْ لَا ، وَتَحْرِيمُ رَدِّ السَّلَامِ فِيهَا بِاللَّفْظِ ، وَأَنَّهُ لَا تَضُرُّ الْإِشَارَةُ بَلْ يُسْتَحَبُّ رَدُّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَبِهَذِهِ الْجُمْلَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، ج٥ / ص١٩٥وَالْأَكْثَرُونَ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ نُطْقًا ، مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، ، وَجَابِرٌ ، ، وَالْحَسَنُ ، ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، ، وَقَتَادَةُ ، ، وَإِسْحَاقُ ، وَقِيلَ : يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، ، وَالثَّوْرِيُّ : يَرُدُّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَا يَرُدُّ بِلَفْظٍ ، وَلَا إِشَارَةٍ بِكُلِّ حَالٍ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ، وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَجَمَاعَةٌ : يَرُدُّ إِشَارَةً وَلَا يَرُدُّ نُطْقًا ، وَمَنْ قَالَ يَرُدُّ نُطْقًا ، كَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْأَحَادِيثُ . وَأَمَّا ابْتِدَاءُ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ سَلَّمَ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَوَابًا ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَعَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا : كَرَاهَةُ السَّلَامِ .
وَالثَّانِيَةُ جَوَازُهُ . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا . مَعْنَاهُ : أَنَّ الْمُصَلِّيَ وَظِيفَتُهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِصَلَاتِهِ فَيَتَدَبَّرَ مَا يَقُولُهُ ، وَلَا يُعَرِّجُ عَلَى غَيْرِهَا ، فَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا غَيْرَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ) هُوَ بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ .