حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

باب إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ

1209 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ . 110 - 1210 - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ . 16 باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ) ، قَوْلُهَا : ( نُفِسَتْ ) أَيْ وَلَدَتْ وَهِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيْرَ ، وَفِي النُّونِ لُغَتَانِ : الْمَشْهُورَةُ : ضَمُّهَا .

وَالثَّانِيَةُ : فَتْحُهَا ، سُمِّيَ نِفَاسًا لِخُرُوجِ النَّفَسِ وَهُوَ الْمَوْلُودُ وَالدَّمُ أَيْضًا ، قَالَ الْقَاضِي : وَتَجْرِي اللُّغَتَانِ فِي الْحَيْضِ أَيْضًا . يُقَالُ : نَفِسَتْ ، أَيْ حَاضَتْ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا ، قَالَ : ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْأَفْعَالِ ، قَالَ : وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ الضَّمَّ فِي الْحَيْضِ . وَفِيهِ : صِحَّةُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ ، وَاسْتِحْبَابُ اغْتِسَالِهِمَا لِلْإِحْرَامِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ ، لَكِنْ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ : هُوَ وَاجِبٌ ، وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ يَصِحُّ مِنْهُمَا جَمِيعُ أَفْعَالِ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوَافَ وَرَكْعَتَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي وَفِيهِ : أَنَّ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ لَيْسَتَا بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ لَمْ تُصَلِّهِمَا .

وَقَوْلُهُ : ( نُفِسَتْ بِالشَّجَرَةِ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( بِذِي الْحُلَيْفَةِ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( بِالْبَيْدَاءِ ) هَذِهِ الْمَوَاضِعُ الثَّلَاثَةُ مُتَقَارِبَةٌ ، فَالشَّجَرَةُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَمَّا الْبَيْدَاءُ فَهِيَ بِطَرَفِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، قَالَ الْقَاضِي : يُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِطَرَفِ الْبَيْدَاءِ لِتَبْعُدَ عَنِ النَّاسِ ، وَكَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَقِيقَةً ، وَهُنَاكَ بَاتَ وَأَحْرَمَ ، فَسُمِّيَ مَنْزِلُ النَّاسِ كُلِّهِمْ بِاسْمِ مَنْزِلِ إِمَامِهِمْ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث