باب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
[305] 1296 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . ( 50 ) بَاب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَوْلُهُ : ( رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ) فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا : إِثْبَاتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ وَاجِبٌ ، وَهُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ مَعَ سَعْيِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى ، وَالثَّالِثُ : الْحَلْقُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ نُسُكٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ حَتَّى فَاتَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : الرَّمْيُ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ ، وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ إِنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلتَّكْبِيرِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ وَكَبَّرَ أَجْزَأَهُ ، وَنَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مَا قَدَّمْنَاه . وَمِنْهَا : كَوْنُ الرَّمْيِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا : اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ ج٩ / ص٤١٨مَالِكٍ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً ، قَالَ الْقَاضِي : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا : اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الرَّمْيِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ تَحْتَهَا فِي بَطْنِ الْوَادِي فَيَجْعَلَ مَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْعَقَبَةَ وَالْجَمْرَةَ وَيَرْمِيَهَا بِالْحَصَيَاتِ السَّبْعِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْجَمْرَةِ ، مُسْتَدْبِرًا مَكَّةَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ، وَتَكُونَ الْجَمْرَةُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ رَمَاهَا جَازَ ، سَوَاءٌ اسْتَقْبَلَهَا أَوْ جَعَلَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا أَوْ أَسْفَلِهَا ، أَوْ وَقَفَ فِي وَسَطِهَا وَرَمَاهَا ، وَأَمَّا رَمْيُ بَاقِي الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيُسْتَحَبُّ مِنْ فَوْقِهَا .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ) ، فَسَبَقَ شَرْحُهُ قَرِيبًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .