بَابُ جَوَازِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ
[354] - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . ج٩ / ص٤٣٨قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَنَا إِذَا حَلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ . وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ ) .
فِي هَذَا فَوَائِدُ مِنْهَا : وُجُوبُ الْهَدْيِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ، وَجَوَازُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ ؛ لِأَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ وَاجِبٌ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْوَاجِبِ خِلَافُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ قَرِيبًا . وَفِيهِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ ، فَمَذْهَبُنَا : أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، فَبِإِحْرَامِ الْحَجِّ يَجِبُ الدَّمُ ، وَفِي وَقْتِ جَوَازِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ فَرَاغِ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، وَالثَّالِثُ : يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .