حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

باب جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

[450] 1357 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : اقْتُلُوهُ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ . ( 84 ) باب جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَوْلُهُ : ( إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ : خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . قَالَ الْقَاضِي : وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَوَّلَ دُخُولِهِ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْعِمَامَةُ بَعْدَ إِزَالَةِ الْمِغْفَرِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) لِأَنَّ الْخُطْبَةَ إِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ بَعْدَ تَمَامِ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَقَوْلِهِ : ( دُخُولَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ) هَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ نُسُكًا ، سَوَاءٌ كَانَ دُخُولُهُ لِحَاجَةِ تُكَرَّرٍ كَالْحَطَّابِ وَالْحَشَّاشِ وَالسَّقَّاءِ وَالصَّيَّادِ وَغَيْرِهِمْ ، أَمْ لَمْ تَتَكَرَّرْ كَالتَّاجِرِ وَالزَّائِرِ وَغَيْرِهِمَا ، سَوَاءٌ كَانَ آمِنًا أَوْ خَائِفًا ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ يُفْتِي أَصْحَابُهُ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ لَا تُكَرَّرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُقَاتِلًا أَوْ خَائِفًا مِنْ قِتَالٍ ، أَوْ خَائِفًا مِنْ ظَالِمٍ لَوْ ظَهَرَ ، وَنَقَلَ الْقَاضِي نَحْوَ هَذَا عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .

قَوْلُهُ : ( جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : اقْتُلُوهُ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّمَا قَتَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلَ مُسْلِمًا كَانَ يَخْدُمُهُ ، وَكَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسُبُّهُ ، وَكَانَتْ لَهُ قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِهِجَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ قِيلَ : فَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ، فَكَيْفَ قَتَلَهُ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَسْتَارِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْأَمَانِ ، بَلِ اسْتَثْنَاهُ هُوَ وَابْنَ أَبِي سَرَحٍ وَالْقَيْنَتَيْنِ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَإِنْ وُجِدَ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مِمَّنْ لَمْ يَفِ بِالشَّرْطِ ، بَلْ قَاتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِمَا فِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ج٩ / ص٤٨٩فِي حَرَمِ مَكَّةَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ ، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أُبِيحَتْ لَهُ . وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا إِنَّمَا أُبِيحَتْ سَاعَةَ الدُّخُولِ حَتَّى اسْتَوْلَى عَلَيْهَا ، وَأَذْعَنَ لَهُ أَهْلُهَا ، وَإِنَّمَا قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاسْمُ ابْنِ خَطَلٍ : ( عَبْدُ الْعُزَّى ) ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : اسْمُهُ : ( عَبْدُ اللَّهِ ) وَقَالَ الْكَلْبِيُّ : اسْمُهُ : ( غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ جَابِرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ تَيْمِ بْنِ غَالِبٍ ) وَخَطَلٌ : بِخَاءِ مُعْجَمَةٍ وَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ السِّيَرِ : وَقِيلَ : سَعْدُ بْنُ حُرَيْثٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ : ( قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( قُلْتُ لِمَالِكٍ : حَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ ) ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ( فَقَالَ : نَعَمْ ) ، يَعْنِي فَقَالَ مَالِكٌ : نعم . وَمَعْنَاهُ : أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ بِكَذَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ حَدَّثَنِي بِهِ . وَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَلَا يَقُولُ فِي آخِرِهِ ( قَالَ : نَعَمْ ) وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ قَوْلِهِ ( نَعَمْ ) فِي آخِرِ مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَهِيَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ قَائِلًا : أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ ، وَالشَّيْخُ مُصْغٍ لَهُ فَاهِمٌ لِمَا يَقْرَأُ غَيْرُ مُنْكِرٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ : لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إِلَّا بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا لَمْ يَصِحَّ السَّمَاعُ ، وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ : يُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ ( نَعَمْ ) ، وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُهُ بِشَيْءٍ ، بَلْ يَصِحُّ السَّمَاعُ مَعَ سُكُوتِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ اكْتِفَاءً بِظَاهِرِ الْحَالِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يُقِرَّ عَلَى الْخَطَأِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ ، قَالَ الْقَاضِي : هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً .

وَمَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ : ( نَعَمْ ) إِنَّمَا قَالَهُ تَوْكِيدًا وَاحْتِيَاطًا لَا اشْتِرَاطًا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث